المصدر: ليبانون فايلز
صدر عن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب قرار يحمل الرقم 68/م/2021, المتعلق بتنظيم الاعمال الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء خلال الفترة الممتدة من صباح الاثنين 8/3/2021 ولغاية صباح الاثنين 22/3/ 2021 ضمن المرحلة الثالثة من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق.
وفيما يلي نصّ القرار:
المادة الأولى : تتابع الاعمال الادارية في المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والوحدات الادارية في المحافظات، خلال الفترة الممتدة من صباح الاثنين 8/3/2021 ولغاية صباح الاثنين 22/3/2021 ذلك بنسبة حضور يومي لا تتعدى 50% من الموظفين ، على ان يحضر يومياً رئيس الوحدة المعنية (اي المدراء ورؤساء المصالح والمناطق والدوائر والأقسام وأمناء السر) ، وفق لائحة يتم اعدادها من رؤساء الوحدات المعنية باسماء الموظفين المكلفين ليتم توقيعها من المدير العام المعني أو رئيس المركز فيما يتعلق بالمركز التربوي
المادة الثانية : في الجامعة اللبنانية تتابع الاعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور 50%، وفق لائحة يتم توقيعها من رئيس الجامعة.
المادة الثالثة : يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الرسمية واحد النظار وعامل المكننة في كل منها (3 أشخاص كحد اقصى ) بالحضور يومي الثلاثاء و الخميس لانجاز الاعمال الادارية اللازمة (باسثناء عطلة عيد المعلم) .
المادة الرابعة : يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من الاداريين
ومسؤولي المحاسبة فيها بالحضور خلال الدوام الرسمي لانجاز الاعمال الادارية اللازمة (باستثناء عطلة عيد المعلم).
المادة الخامسة : يطلب من المواطنين الراغبين بالحضور إلى المبنى الرئيسي لوزارة التربية
في بيروت لتقديم أو استلام مصادقة جامعية،
أو معادلة جامعية، أو معادلة مدرسية،
أو شهادة رسمية او صورة طبق الاصل من دائرة الامتحانات الرسمية، ضرورة الاستحصال على إذن مسبق من منصة IMPACT، باختيار
وزارة التربية والتعليم العالي في خانة نوع المكان المقصود،
واختيار أحد الخيارات الأربعة في خانة اسم المكان المقصود من خلال الرابط التالي وذلك منعا للاكتظاظ: https://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/curfew
المادة السادسة : يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم بالتقيد
بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.
المادة السابعة : يبلغ هذا القرار لمن يلزم %