بالفيديو .. نظام الحصانات يُنقذ اللواء عباس ابراهيم من “إنفجار بيطار”!

المصدر: سبوت شوت

مع رفض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة محمد فهمي، إعطاء الإذن للمحقق العدلي طارق البيطار، بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قضائياً، بعد أن ادّعى عليه في قضية انفجار المرفأ، ومع ما بقي أمام المحقق العدلي من خيارات، أشار المحامي بالإستئناف جورج خوري الى أن المادة 61 من قانون نظام الموظفين تنص على أنه “لا يجوز ملاحقة أي موظف بسبب فعل ناشئ عن الوظيفة، إلا بعد الإستحصال على إذن من الإدارة المختصة”.

وشرح خوري في مقابلةٍ مع “سبوت شوت” أن القاضي بيطار يُحيل طلب إذن الملاحقة الى النيابة العامة التمييزية، التي بدورها تحيله الى وزارة الداخلية لإعطاء الإذن، منوهًا بأنه “على وزير الداخلية خلال مدة 15 يوم التي تلي ورود الطلب الى الوزارة أن يعطي قراره بهذا الموضوع، ويجب أن يكون معلَّلاً، وإذا لم يُعطِ الوزير قراره خلال هذه المدة يُعتبر أن هناك موافقة ضمنية، وبالتالي الإذن ممنوح”.

وفي حال رفض وزير الداخلية إعطاء هذا الإذن، أشار خوري الى أنه “حينها، تُحيل النيابة العامة التمييزية هذا الملف الى النائب العام لمحكمة التمييز ليبتّ بهذا الموضوع، وإذا لم يعطِ هو الأخير قراره خلال مدة 15 يومًا ايضًا، يعتبر ذلم موافقة ضمنية منه، أي أن الإذن يكون قد أعطي بالملاحقة”.

وشدد خوري على “مسألة هامة”، وهي أنه “في حال لم تتجاوب النيابة العامة التمييزية، ورفض النائب العام لمحكمة التمييز إعطاء الإذن بالملاحقة، فعندها تتوقف الملاحقة بحق الموظفين، لأن المادة 61 في بدايتها تنص على أنه لا يجوز ملاحقة الموظف إلّا بعد أخذ الإذن من الإدارة، التي في هذه الحالة تكون وزارة الداخلية والوزير محمد فهمي، وهما لم يعطيا الإذن بعد، وبالتالي لا تجوز الملاحقة”.

Exit mobile version