المصدر: المركزية
“توضيح مهم جداً جداً”… عنوان بالخط العريض طالع اللبنانيين صباح اليوم، ليزيد من ضبابية أيامه معطوفة على تلبدات طقس تشرين. وفي تفاصيل الخبر الذي انتشر في وسائل الإعلام كافة ووسائل التواصل الإجتماعي أن “ترشح النائب جبران باسيل او فوزه بالنيابة معرّض للإبطال نظراً لاستحالة تطبيقه المادة ٥٩ من قانون الانتخاب الصادر عام ٢٠١٧، لان القانون رقم ٤٤ تاريخ ١٧/٦/٢٠١٧ ( قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) بمادته رقم ٥٩ يلزم المرشح فتح حساب لدى مصرف معتمد من قبل مصرف لبنان، وإذا لم يفعل فإن ترشحه وفوزه معرضان للابطال. وقد سبق ان أعلن حاكم مصرف لبنان منذ أيام ان كل حسابات النائب جبران باسيل قد أقفلت في المصارف اللبنانية إذعاناً لقوانين العقوبات الاميركية ولقرار إنزال العقوبات بحق النائب باسيل تحديداً!.
الخبر الذي حمل الكثير من الضبابية لجهة التفسيرات القانونية ومدى صحتها وتطبيقها في بلد بات فيه القضاء خاضعا لفتاوى دستورية انتهى بخلاصة مفادها “لهذا السبب تقرر السير بكل ما يسهم في تعطيل الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية لكون ترشح باسيل وفوزه محكومين بالابطال”. لكن شتان ما بين القانون ومواده الدستورية والتحليلات السياسية المبنية على تمنيات وحسابات شخصية ضيقة.
الخبير الدستوري سعيد مالك أوضح ان ما ورد في خلاصة الخبر لا ينطبق على مواد القانون التي تم تعديلها”.
ويضيف شارحا بحسب القانون ” صحيح أنه يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل
في لبنان تحت مسمىّ حساب الحملة الإنتخابية، وذلك عملاً بأحكام المادة 59 من قانون الإنتخاب 44 \2017 ، ويرفق بتصريح الترشيح إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتظهر رقم الحساب وإسم
المرشح”.لكن، وهنا بيت القصيد، ” عند إعداد هذا القانون عام 2017 كانت
هناك عقبات تحول دون تقدم نواب حزب الله بترشيحاتهم بسبب العقوبات
التي فرضت على قياديين وسياسيين في الحزب فتنبّه المشترع إلى ذلك، وأورد الفقرة 6 من المادة 59 والتي تقول أنه “عند تعذّر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة اي منهما،
تودع الأموال المخصصة للحملة الإنتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق
عام يُنشأ لدى وزارة المالية والذي يحل مكان الحساب المصرفي في كل مندرجاته”.
وبالتالي، “فإن القول بأن ليس باستطاعة جبران باسيل أن يكون لديه حساب أو أن
يفتح حساباً في أي مصرف في لبنان مما سيبطل نيابته حكما، هو قول غير صحيح وغير قانوني عملا بالفقرة 6 من المادة 59″.
لو سلمنا جدلاً ب”يقظة” المشترع في العام 2017 وتم تعديل القانون لصالح
ترشح نواب حزب الله، فهل سيتنبه”مشترعٌ ما” في انتخابات 2022 ويعود إلى النص الأساسي كما ورد في الفقرة 59\2017؟
“هذا الأمر غير وارد” بحسب المحامي مالك” كون نص القانون 44 \2017 الذي
ينص على إمكانية فتح حساب لدى وزارة المال في حال تعذر على المرشح فتح حساب
مصرفي بات الأساس. وبالتالي ما طبقَ من مواد على نواب حزب الله في انتخابات ال2018 مثلا،
ينطبق اليوم على جبران باسيل وسواه من الأشخاص المدرجة أسماؤهم على لائحة العقوبات الأميركية”.
قد يفترض البعض أن ثمة محاذير دولية قد تسري على المرشح الذي سيلتف
على قانون العقوبات الأميركية، إلا أن هذه المسألة أيضاً غير واردة في المطلق ب
حسب مالك الذي أوضح أن ” لا تأثير مطلقاً لأي عقوبات دولية أو العقوبات الأميركية على
الحقوق المدنية والسياسية للمرشح لأن أحكام القانون 44 \2017 حددت بشكل صريح
وواضح الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح وهذا وارد في المادة 8 من هذا القانون
التي نصت على “أن يحرم من الإقتراع والترشح كل من تم تجريده من من حقوقه
المدنية والمحكومين بشكل مؤبد والمحكوم عليهم بجناية أوبإحدى الجنح الشائنة.
وبالتالي لا يمكن الإنطلاق من العقوبات الدولية لمنع مطلق أي مواطن لبناني من الذهاب نحة الترشح أو الإقتراع”.
“عندما ترشح وئام وهاب في 2018 كانت عليه الكثير من العقوبات الدولية
ومن إقفال حسابات وعدا ذلك من المسائل والقضايا”. وبالتالي يختم مالك”ليس
كل من عليه عقوبات دولية أو أميركية لا يستطيع الترشح. فهذه العوامل لا تمنعهم بشكل أو بآخر من الترشح والإنتخاب “.
يبقى أن الخلاصة التي يمكن الركون إليها تقول بأن مفاعيل العقوبات الأميركية تسري
على الأفراد المشمولين بها في الخارج فقط. أما في الداخل اللبناني…كل ما هو ممنوع مسموح بشحطة قلم من المشترعين!