إبداع “الماليّة”… على أي سعر تُسجّل صكوك البيع؟

“ليبانون ديبايت”

أصدرت وزارة الماليّة مذكّرة حملت الرقم 1/ص2، ذكّر فيه مدير الواردات دائرة الضرائب غير المباشرة والمصالح الإقليمية في المحافظات بوجوب الإلتزام بأحكام المادة 17 من قانون رسم الطابع المالي على أن يتمّ إعتماد سعر صرف الدولار الأميركي السعر المتداول في اليوم السابق على منصّة “صيرفة”.

مما يعني عدم إعتماد السعر الرسمي للدولار أي 1500، وهو ما يؤشر إلى التخلّي النهائي

عن سعر الصرف الرسمي والإعتماد الكلي على سعر “صيرفة”، وبالتالي يؤشر إلى

مبالغ خيالية سيتكبدها كل من يُريد تسجيل ملكية عقار أو سيارة أو غيرها.

وتنصّ المادة 17 على “تحول، من أجل تحديد الرسم النسبي، المبالغ المذكورة في الصكوك والكتابات بعملة أجنبية إلى العملة اللبنانية على أساس سعر الصرف الأجنبي الذي كان رائجاً في السوق الحرّ في اليوم السابق لتاريخ نُشوء الحقّ بالرسم. ما عدا المبالغ المذكورة في المستندات المقدّمة للدائرة المالية المختصّة، فتُحسب على أساس سعر الصرف الرائج بتاريخ تقديمها”.

وفيما يلي نّص المذكرة. 
Exit mobile version