مطلوبٌ لبناني يحصل على “شهادة مزوّرة”.. تحقيقات تكشف الوقائع

كتب المحرّر القضائي:
 
تمكن المتّهم طارق.ف (لبناني) من الإستحصال على شهادة مزوّرة، منسوب صدورها عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، تفيد أنه نال شهادة الإمتياز الفني- إختصاص العناية التمريضية من معهد الدكوانة تحت رقم الترشيح 220232، وقد تقدم من إحدى الشركات في دبي بطلبٍ للحصول على الرخصة المهنية، وذلك خلال تموز من العام 2013.

وفي الشهر نفسه، وردت من الشركة المشار اليها، عبر الفاكس، الى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، صورة عن الشهادة المذكورة، إضافة الى طلب تدقيق في البيانات المسجّلة لدى المديرية، فتمت إحالة الشهادة مع طلب التدقيق الى مصلحة المراقبة والإمتحانات، حيث تبيّن من خلال كتاب رئيس دائرة الإمتحانات في الدكوانة أن هذه الشهادة مزوّرة كون المتّهم لم يترشح للإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني- إختصاص العناية التمريضية، وأن التوقيع الوارد على الشهادة هو مزوّر

وتبيّن أن المتّهم تخلّف عن الحضور خلال كافة مراحل التحقيق الى أن أوقف إنفاذاً لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه.

وخلال المحاكمة، أنكر المتّهم ما نُسب اليه، نافياً علمه بهذه الشهادة، وقد أدلى

بأنه لم يذهب الى دبي ولم يرسل اليها أي بريد إلكتروني، مبرزاً صورة “طبق الأصل”

عن شهادة البكالوريا الفنية- إختصاص تمريض لدورة العام 1997، مصرّحاً أن

هذه الشهادة تُثبت عدم حاجته الى شهادة مزوّرة.
كما تبيّن أن المتّهم عاد وتخلّف عن حضور جلسات المحاكمة بعد تخلية سبيله، على

رغم إنفاذ قرار المهل بحقه أصولاً، فتقرّر محاكمته غيابياً.
وخلال المحاكمة الختامية، ترافعت وكيلة الجهة المدّعية، أي الدولة اللبنانية، طالبةً الحكم

لها بمبلغ 100 مليون ليرة لبنانية بدل تعويض عن العطل والضرر اللاحق بها، ثم ترافع ممثل

النيابة العامة الإستئنافية طالباً تطبيق مواد قرار الإتهام بحق المتّهم.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكمت بالإتفاق بتجريم

المتّهم طارق.ف بجناية المواد 454 و 460 و 459 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال

الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، وبتجريده من حقوقه المدنية وإعتباره فارّاً من وجه العدالة،

والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
كما حكمت المحكمة بإلزامه بأن يدفع للجهة المدّعية مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية كبدل

تعويض عن العطل والضرر اللاحق بها، وبمصادرة وإتلاف الشهادة المزوّرة فور إبرام هذا الحكم.

المصدر: خاص “لبنان 24”

Exit mobile version