كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الاخبار”:
نفدت المهل لأيّ تعديل للقانون 515، وباتت الكرة في ملعب وزارة التربية التي استلمت كلّ الموازنات المدرسية، وبيدها صلاحية تطبيق المادة 13 من القانون التي تجيز لها تحديد القسط وتعيين مدققين محاسبين وتحويل الملفات إلى المجالس التحكيمية التربوية عند اكتشاف أي مخالفة، فهل تفعل؟
في بيان وزارة التربية “الإيجابي” عن الأقساط فقرة ملغومة تشرّع، بحسب لجان الأهل، للمدارس الخاصة قبض “الفريش” دولار. فقد جاء في البند هـ من البيان “أن أيّ قسط مدرسي لا يكون محدّداً” على نحو قانوني سليم إلا إذا كان بالعملة الوطنية، وفي حال أضيف إليه مبلغ بالدولار، وجبته موافقة صريحة من لجنة الأهل مع حفظ حق وليّ الأمر بالدفع بالعملة الوطنية”.
هذا الكلام خطير، بحسب شوكت حويلا، مسؤول المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، إذ يفتح لإدارات المدارس باب تجاوز القانون، فالدولرة ليست مخالفة لقانون تنظيم الموازنة الرقم 515 بتاريخ 6/6/1996، باعتبار أنّ القسط المدرسي محدّد بموجب الموازنة المحدّدة بدورها بالليرة اللبنانية فحسب، وإنما تتعارض أيضاً مع قانون النقد والتسليف، ومع قرار وزير التربية السابق طارق المجذوب الرقم 23/2020 الذي حظر على المدارس الخاصة تحديد القسط بالدولار الأميركي.