لبنان 24
كتب المحرر القضائي:
بتاريخ مضى عليه الزمن، سُرقت سيارة المدّعي المسقِط غسان.ن من نوع مرسيدس من أمام منزله الكائن في محلة الأشرفية، وكان بداخلها أغراض خاصة وبعض المستندات من بينها دفتر شيكات صادر بإسم المدّعي تحمل أوراقه الأرقام من ٣٠٥٥٤٦ الى ٣٠٥٥٧٠.
وتبيّن أن المحكوم عليه أحمد.ح كان قد سلّم شيكاً يحمل الرقم ٣٠٥٥٤٧ الى إحدى الشركات التجارية، وبعد إرتجاع الشيك إتصل محاسب الشركة بالمدّعي فأفاده هذا الأخير أن الشيك مسروق، فقام المحاسب بمحاولة مراجعة أحمد.ح، فتبيّن له أن الأخير هو قيد التوقيف في سجن رومية.
وبالإستماع اليه، أفاد أحمد أنه إستلم هذا الشيك من المدعو حسين.د كبدل أتعابٍ له عن تسجيل عقار بإسم هذا الأخير، كما أن إدارة المصرف المعني أعلمت المدّعي بأن أحد الشيكات تم عرضه على فرع البنك في طرابلس، وهو مسحوب بإسم علي.إ بقيمة خمسة الآف دولار أميركي، كما تلقّى المدّعي إتصالاً من المدعو نزار.ع، وهو مؤهل في الأمن العام في زحلة، أعلمه فيه أن بحوزته شيكاً بقيمة مليوني ليرة لبنانية إرتجع من قبل البنك، وبعد الإستماع اليه أفاد أنه إستلمه من المدّعى عليه إيهاب.م
وتبيّن خلال المحاكمة العلنية أن المدّعي غسان قد أسقط حقوقه الشخصية عن المتّهم بموجب كتاب مسجّل لدى كاتب العدل إيلي الخوري بتاريخ ١٨/٢/٢٠٢٢، كما تبيّن أن المتّهم نفى أمام المحكمة ما نُسب اليه، مدلياً أنه كان لديه مولّدات كهربائية يتقاضى عن تشغيلها رسوماً من المشتركين، وأنه إستلم الشيك موضوع الشكوى من أحد المشتركين المدعو عاصم.م، وأنه بعد أن حصل معه حادث في سوريا، إتصل بالمؤهل الأول نزار.ع طالباً منه أن يرسل اليه مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، وأنه بعد رجوعه الى لبنان أعطى الشيك لهذا الأخير.
وتبيّن لهذه المحكمة أن المدعو عاصم متوفٍ من تاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٠.
وأمام المحكمة أفاد الشاهد نزار.ع أنه كان من عديد عناصر الأمن
العام وأن المتّهم يمر دائماً عبر مركز الأمن العام في طريقه الى سوريا،
وفي إحدى المرات حصل معه حادث سير في سوريا فإتصل به طالباً منه
أن يرسل اليه مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، وقد أرسلها له بالفعل، وعاد المتّهم
وأعطاه الشيك بعد أن دوّن عليه مبلغ مليوني ليرة لبنانية، قائلاً له عندما
تقبض قيمة الشيك ” ردّلي الباقي”وأكد المتّهم أنه ملاحَق بدعوى أخرى،
كما تبيّن أنه محكوم بجرائم تزوير شيكات.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكمت بالإتفاق،
بإعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر عن هذه المحكمة بهيئة سابقة،
وإعتباره كأنه لم يكن بالنسبة لما قضى به بحق المتّهم، وإعلان براءته
من جناية المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات وجنحة المادة ٦٣٦ من القانون عينه لعدم كفاية الدليل.
وأدانت الهيئة المتّهم المذكور بجنح المواد ٢٢١، ٤٧١، ٤٧١/٤٥٤ و٦٥٥ عقوبات،
وبعد إدغامها بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الأشد وحبسه مدة ستة أشهر،
وتغريمه مبلغ ٦٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.