صدر عن وزير المالية يوسف الخليل التالي:
المادة الثامنة: تودع أوامر السحب والجداول كأوراق مثبتة للدين عن كل شهر في قلم مديرية الخزينة قبل أسبوع من المهلة المحددة للدفع في المادة التاسعة.
(أي حالة استثنائية تستدعي إعداد جدول صرف ملحق يجب أن تودع مـع أمـر السحب في قلم مديرية الخزينة كحد أقصى بتاريخ 2022/3/31).
المادة التاسعة: تنظم مديرية الخزينة عملية الدفع مع مصرف لبنان على أن يتم التسديد وفقاً لما
يلي: اعتباراً من تاريخ 2022/5/15 المساعدتين عن شهري كانون الثاني وشباط
اعتباراً من تاريخ 2022/6/15 المساعدتين عن شهري آذار ونيسان.
إعتباراً من تاريخ 2022/7/15 المساعدتين عن شهري أيار وحزيران
اعتباراً من تاريخ 2022/8/15 المساعدة عن شهر تموز
يستمر دفع المساعدة عن الأشهر اللاحقة إعتباراً من 15 من الشهر الذي يلي لحين اقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2022 وكحد أقصى تدفع آخر مساعدة عن شهر كانون الأول 2022.
عدم التزام الادارات في المهل المحددة يؤدي الى تأجيل دفع المساعدة الى الشهر – الذي يليه.
المادة العاشرة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.