وجّه وزير العمل مصطفى بيرم كتاباً إلى جمعية المصارف مؤكداً بموجبه على كتابه السابق الموجه إلى مصرف لبنان ويحمل الرقم 204/3 تاريخ 16/2/2022 (ربطاً نسخة عنه) يطلب بموجبه من المصارف ” تسهيل سحب العامل لكامل أجره الشهري دفعة واحدة دون أي قيود، لكون الأجر الشهري للعامل هو حق لا يجوز المساس به متصل بالقانون الطبيعي، وكرّسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي له القيمة الدستورية، حيث ورد في المادة 23 من هذا الإعلان أن لكل فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
إلا أن المصارف لم تتقيد بهذا الواجب القائم على ضرورة تسهيل تقاضي العاملين
لأجورهم الشهرية، بحججٍ غير مقنعة تتصل بعلاقتها بأصحاب العمل وهي أمور
لا شأن للعامل بها، إذ بمجرد قبول المصرف بتوطين الراتب لديه
فإنه ملزم تسديد هذا الراتب أو الأجر، لأنه ارتضى بتحمّل هذا الموجب نيابة عن أصحاب العمل.
ولهذا إن وزارة العمل لن تتهاون في حقوق العاملين، وإنها تنذر المصارف
بوجوب تنفيذ موجباتهم تجاه كل عامل وطّن أجره الشهري في المصرف،
وإلا فإن وزارة العمل سوف تبدأ بإجراءات تفتيش للمصارف واتخاذ التدابير
التي يتيحها قانون العمل والأنظمة التطبيقية له، كما ولن تتردد بإحالة أي مصرف ممتنع أمام القضاء بجرم اساءة الأمانة”.