“الصناعة” تُحدد مواصفات المواد البلاستيكية لملامسة الغذاء
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، القرار رقم 1/59 وجاء فيه:
“إن وزير الصناعة ، بناء على المرسوم رقم 8376 تاریخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، وبناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة)، زبناء على القانون الصادر بتاريخ 1962/7/23 (إنشاء مؤسسة
المقاييس والمواصفات اللبنانية)، وبناء على المرسوم رقم 13173 بتاريخ 7/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)، وحفاظاً على الصحة
العامة وبهدف تأمين جودة وسلامة السلع والمواد والمنتجات المستهلكة
في الأسواق اللبنانية وتوفير المنافسة العادلة فيها وتشجيع الصناعة الوطنية،
الصناعة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: بانتظار صدور المرسوم اللازم، يُعتبر مضمون المواصفة القياسية اللبنانية 282:2015 NL (المواد البلاستيكية المعدة
لملامسة المواد الغذائية) إلزامياً بالنسبة للسلع المصنعة محلياً والمستوردة ذات الصلة.
المادة الثانية: تطبق عند المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية المرعية الإجراء.
الصناعة
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا