تعميمٌ لوزير المالية بشأن رواتب العمال

تعميمٌ لوزير المالية بشأن رواتب العمال

تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل

لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى

إن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان

بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ۲۰۱۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون النقد والتسليف بناء على القانون النافذ حكماً رقم ۱۰ تاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱۵ قانون الموازنة العامة للعام (۲۰۲۲) لا

سيما المواد ٣٥ منه

يقرران ما يأت

المادة الأولى: يُحدد هذا القرار القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئياً بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتباراً من تاريخ نشر الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢.

المادة الثانية: تحدد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وفقاً لما يلي:

في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة نقداً على أساس سعر منصة صيرفة.

في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان على أساس السعر المحدد في التعميم رقم ١٥١ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢١ وتعديلاته الصادر عن مصرف لبنان.

المادة الثالثة: في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك العملة إلى الدولار الأميركي وفقاً لمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تحول تلك الرواتب والأجور إلى الليرة اللبنانية وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القرار.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني ويعمل به فور

للرواتب والأجور

للرواتب

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا

Exit mobile version