بعد ثبوت عجز الدولة عن القيام بمهامها… عبد الله يتقدّم باقتراح

بعد ثبوت عجز الدولة عن القيام بمهامها… عبد الله يتقدّم باقتراح

تقدّم رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، بإقتراح قانون يرمي الى إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية.

وفي ما يلي نص الاقتراح:

-الفصل الأول: الإنشاء، المادة الاولى: انشاء نظام التغطية الصحية (ينشأ، في وزارة الصحة العامة، نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية، يشار اليه في هذا القانون بالنظام).

-الفصل الثاني: التغطية، المادة 2: التغطية التي يؤمنها النظام (يغطي النظام العناية الصحية في حالات المرض والأمومة والحالات غير الناتجة عن طارئ عمل على سبيل الحصر)، ويتضمن الخدمات الصحية التالية:

أ- الحزمة الاساسية وتتضمن رزم صحية أساسية وقائية وعلاجية بحسب بروتوكولات وزارة الصحة العامة المعتمدة ضمن الرعاية الصحية الاولية.

ب- الحزمة الشاملة وفقاً لبروتوكولات وزارة الصحة العامة وتشمل:

1- توفير الفحص الطبي والفحوصات المخبرية والشعاعية السنوي في المستشفيات الحكومية.

2- الاستشفاء في المستشفيات الحكومية، والخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة.

3- تأمين غسل الكلي.

4- تقديم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.

ج- تقديم الخدمات الصحية الأخرى التي قد تضاف إلى النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ضمن التوازن المالي للنظام.

د- الاضرار الجسدية الناتجة عن المركبات سواء أكان المتضرر في المركبة أو خارجها، وتعويض الوفاة لأصحاب الحق من الورثة عند الاقتضاء.

المادة 3: المستفيدون من النظام: ويستفيد من الحزمة الاساسية جميع اللبنانيين. ويستفيد، حكماً، من الحزمتين الاساسية والشاملة اللبنانيون الذين لا يستفيدون من أي تغطية صحّية أخرى، سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم متلقي حق.

و(على من يرغب في الاستفادة من أي من الحزمتين الاساسية والشاملة تكوين ملف صحي في أحد مراكز الرعاية الصحية الاولية أو المستشفيات الحكومية أو الخاصة المعتمدة لهذا الغرض من وزارة الصحة ويستحصل على البطاقة الصحية).

-الفصل الثالث: موارد النظام، المادة 4: مصادر التمويل (يموّل هذا النظام من مجموعة من الرسوم المحددة في المواد من 5 حتى 9 من هذا القانون، بالإضافة إلى موارد المحددة في المادة 10 من هذا القانون).

المادة 5: الرسم على الثروة:

أولاً: يستوفى اعتباراً من العام 2023 رسم على الثروة، يتناول:

ثروة الأشخاص الطبيعيين المقيمين في لبنان

وثروة الاشخاص المعنويين المقيمين في لبنان بمن فيهم الذين يتمتعون بإعفاء دائم أو مؤقت من الضريبة على الدخل، سواء كان هذا الإعفاء عملاً بالمادتين الخامسة والخامسة مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 /1/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) أو عملاً بأحكام قوانين أخرى.

(على أن يبدأ استفاء هذا الرسم اعتباراً من 31/12/2022).

ويعتمد من أجل تحديد مفهوم المقيم، التعريف المحدد في المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).

ثانياً: تتألف الثروة من: الاموال المنقولة وغير المنقولة كافة الواقعة في لبنان، وعلى الأخص: العقارات المبنية وغير المبنية، المؤسسات الفردية، الأسهم والحصص في الشركات كافة أيا كان موضوعها أو شكلها القانوني، الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف، القروض والديون المترتبة غلى الغير والحقوق التي لها قيمة بيعية.

ثالثاً: يستثنى من مجموع الثروة للمكلف: العقارات غير المبنية المستثمرة فعلياً في الزراعة، العقارات المبنية المستخدمة فعلياً لسكن اصحابها، العقارات المبنية المخصصة للبيع أو التأجير من الغير كوحدات سكنية، المصانع والمواد الاولية المخصصة للاستخدام في هذه المصانع ومنتجاتها المعدة للبيع، الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة من المؤسسات التربوية والتعليمية المستخدمة عملياً في التعليم والمؤسسات الصحية والرعائية والجمعيات التي لا تبغى الربح.

ويتوجب على كل شخص تبلغ ثروته المئة مليار ليرة لبنانية وما فوق، أن يقدم تصريحاً عن كامل قيمة ثروته كما هي في 31/12 من كل سنة إلى الدوائر المالية المختصة وأن يسدد الرسم المتوجب عليه قبل الأول من شهر تموز من كل سنة، وفقاً للمعدل المحدد في البند سادساً من هذه المادة، وذلك وفق نموذج يصدر بقرار مشترك عن وزيري المالية والصحة، لهذه الغاية.

لأجل تحديد الثروة الخاضعة للرسم، تنزل الديون المترتبة على الشخص كما هي في 31/12 من كل سنة من اجمالي قيمة الثروة، ويجب على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في البند أولاً من هذه المادة، أن يمسك سجلاً يبين فيه عناصر ثروته وقيمة كل عنصر من تلك العناصر كما هي في 31/12/ من كل سنة.

ويستوفى الرسم على الثروة بحسب الأسس التالية:

1/4% عن الجزء من الثروة الذي يبلغ مئة مليار ليرة وحتى خمسمئة مليار ليرة.

1/2% عن الجزء من الثروة الذي يتجاوز الخمسمائة مليار ليرة وحتى الالف مليار ليرة.

0.75% عن الجزء من الثروة الذي يتجاوز الألف مليار ليرة وحتى الألفي مليار ليرة.

1% عن الجزء من الثروة الذي يتجاوز الألفا مليار ليرة.

ويخضع الرسم على الثروة للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، لا سيما في كل ما يتعلق بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية وبأعمال التدقيق وتصاريح المكلفين وتداركها والاعتراضات على التكاليف الخاصة بها والغرامات التي تترتب عليها.

ثامناً: في حال مراجعة المكلف القضاء المختص بوجه اي قرار صادر عن وزارة المالية بما يتعلق بهذه المادة، يبقى ملزماً بالتسديد ضمن المهلة المحددة له لنصف الرسم المقدر من وزارة المالية، على أن يسدد ما تبقى أو ان يستعيد ما يستحق له من المبلغ الذي سدده بحسب منطوق القرار القضائي.

وفي حال تبين ان للمكلف الحق باسترداد لأي مبلغ مما سبق ودفعه بحسب احكام هذه المادة ، على وزارة المالية أو وزارة الصحة، إذا كان المبلغ قد سدد لها من وزارة المالية، تسديد حقوقه بدون طلب ابراز أي براءة ذمة.

(تسدد وزارة المالية عائدات الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة إلى وزارة الصحة قبل الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة). وتحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرارات تصدر عن وزيري المالية والصحة.

المادة 6: التأمين الالزامي على المركبات:
اولاً:

أ- يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون ما يلي:

1- مركبة:

– كل مركبة برية مزودة بمحرك من أي نوع وأيا كانت وجهة استعمالها،

– كل مقطورة أو نصف مقطورة أيا كان نوعها أو وجهة استعمالها،

– كل نوع اخر من المركبات البرية التي يمكن أن تخضع لموجب الرسم المنصوص عليه في هذه المادة.

2- الاضرار الجسدية: الوفاة وكل اصابة جسدية ناتجة عن الحوادث والحرائق والانفجارات التي تسببها المركبة أو أجزاؤها أو قطعها أو الادوات أو المواد المستعملة في تسييرها أو تحريكها أو الاشياء أو المواد المنقولة فيها.

4- الرسم: المبلغ النقدي الذي يسدده صاحب المركبة لصالح نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية.

ب- على كل مالك مركبة في لبنان أن يسدد رسماً نقدياً على أن يستوفى الرسم من صاحب المركبة عند تجديد رخصة سير المركبة.

ج- يتوجب الرسم على مالكي المركبات المسجلة خارج لبنان والداخلة الى أراضي الجمهورية اللبنانية تكون قيمته ما يتناسب مع مدة مكوثها في لبنان أو عبورها منه.

على أن تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل احدى البطاقات الدولية لضمان السيارات في حال انتساب لبنان الى الهيئة الدولية التي تمنح هذه البطاقات، كما تستثنى المركبات المسجلة والمضمونة في احدى الدول العربية والتي يشمل عقد ضمانها مدة مكوثها في لبنان، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وأن يكون للهيئة التي أصدرت عقد الضمان ممثل في لبنان مفوض بتمثيلها وتسوية ودفع التعويضات التي تترتب عليها وفقا لأحكام هذه المادة.

تحدد الدول العربية التي يشملها هذا الاستثناء بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

ثانياً: تنشأ في وزارة الصحة، بقرار من الوزير، لجنة من موظفين في وزارة الصحة تضم حكماً مختصين في مجالات العلوم المالية والعلوم المحاسبية والقانون والطب والصيدلة ويسارك بها رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان، كما يمكن أن تضم، عند الضرورة، مختص بشؤون رياضيات الضمان من بين الموظفين او من سواهم.

تقوم اللجنة بصورة خاصة:

باقتراح قيمة الرسم لكل فئة من فئات المركبات البرية وباقتراح تعديلها في حال وجود فائض او عجز في حساب سنة مالية معينة.

باقتراح قيمة الرسم للمركبات البرية المسجلة المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة ج من هذه المادة وباقتراح تعديلها.

ثالثاً: بالإضافة الى الحالات المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود للجنة حق الرجوع على مالك المركبة أو المسؤول عن الحادث أو عليهما معا لاسترداد ما تكون قد دفعته للمتضرر من تعويض في الحالات التالية:

1- اذا ثبت أن سائق المركبة كان أثناء الحادث بحالة السكر أو تحت تأثير المخدرات.

2- اذا ثبت أن المركبة استعملت لغير الغاية المصرح عنها في شهادة التسجيل أو لأغراض مخالفة للقوانين والانظمة النافذة.

3- اذا لم يكن لدى سائق المركبة اجازة سوق قانونية سارية المفعول وتنطبق على فئة المركبة المضمونة.

4- اذا كانت المركبة لم تقدم للمعاينة الميكانيكية في الموعد المخصص لها أو استمرت على السير رغم رفض تجديد رخصة السير لها، أو اذا ثبت بحكم مبرم أن الحادث كان نتيجة اهمال في صيانة المركبة.

5- اذا ثبت أن الحادث نتج عن خطأ جسيم اقترفه سائق السيارة، وكان من شأنه زيادة احتمال وقوع الحادث.

6- اذا تبين وجود تلاعب مقصود في اصول ومعايير المعاينة الميكانيكية.

7- اذا ثبت أن الاضرار الجسدية نتجت عن عمل ارتكبه السائق عن ارادة وسابق تصور.

رابعاً: كل شخص يقود مركبة برية لم يسدد الرسم عنها يعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين عشر الحد الادنى الرسمي للأجور حتى خمسه وبالسجن من شهر الى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحجز المركبة لحين ازالة المخالفة.

في حال التكرار تضاعف العقوبتان المذكورتان أعلاه ويمنع المخالف من حق قيادة المركبات البرية لمدة ستة أشهر.

خامساً: أ- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الصحة، بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان انواع مركبات القطاع الخاص الاخرى ومركبات القطاع العام التي يمكن أن تلزم بتسديد الرسم.

ب- تحدد عند الضرورة دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بمراسيم بناءً لاقتراحات مشتركة تصدر عن وزير الصحة ووزير الداخلية والبلديات.

سادساً: تبقى سارية جميع عقود الضمان الالزامي حتى تاريخ انتهاء مدتها.

تكون مدة عقود الضمان الالزامي التي تعقد بعد صدور هذا القانون الى حين نفاذ هذه المادة منه.

سابعاً: تسري هذه المادة بعد سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغى فور نفاذها المرسوم الاشتراعي رقم 105 الصادر في 30 حزيران سنة 1977

المادة 7: الرسوم على مواد مستوردة. يستوفى، لصالح هذا النظام، رسوم على الأصناف الواردة في هذه المادة بالنسب المحددة لكل صنف من قيمة كلفتها قبل الرسوم الجمركية:

خمسون بالماية (50%) على جميع انواع التبغ والتنباك المستورد.

مئة بالمئة (100%) على جميع انواع السيجار المستورد.

خمسون بالماية (50%) على جميع انواع المشروبات الروحية المستوردة.

خمسة وعشرون بالماية (25%) على جميع انواع المشروبات الطاقة المستوردة.

خمسون بالماية (25%) على جميع انواع العطور ومستحضرات التجميل المستوردة.

المادة 8: الرسم على المؤسسات اللبنانية غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية

رسم يعادل نسبة خمسة بالماية (5%) من الارباح المحققة لدى المؤسسات اللبنانية غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية وجميع المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية داخل لبنان.

المادة 9: الرسم على صفقات اللوازم والاشغال والخدمات

رسم يعادل نسبة 1% من قيمة كل صفقة من صفقات اللوازم والأشغال والخدمات المبرمة ما بين الدولة واي شخص آخر، على ان تحسم هذه المبالغ نسبياً مع كل دفعة تسدد من قبل وزارة المالية. كما على جميع المؤسسات العامة والهيئات والصناديق وأي شخص من اشخاص القانون العام اتباع الاجراءات عينها على جميع الصفقات والعقود التي تبرمها وتسددها من موازناتها أو من الهبات والقروض.

وتحدد عند الاقتضاء آلية تحويل الاموال المحصلة من قبل المؤسسات والهيئات والصناديق واشخاص الحق العام المنصوص عليها في هذه المادة الى وزارة المالية بمرسوم بناءً على اقتراح وزير المالية.

المادة 10: موارد أخرى: الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة، الهبات والتبرعات والقروض.

المادة 11: تسديد المستحقات لصالح وزارة الصحة: تسدد وزارة المالية الرسوم والعوائد المحصلة المنصوص عليها في هذا القانون إلى وزارة الصحة كل ثلاثة أشهر، على أن تحدد آلية التسديد بمرسوم بناءً على اقتراح من وزيري الصحة العامة المالية.

المادة 12:الحساب المصرفي: يفتح لدى مصرف لبنان حساب خاص بنظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية – وزارة الصحة العامة لتغطية مصاريف هذا النظام.

الفصل الرابع: أحكام تتعلق بالمستفيدين

المادة 13: مساهمة المستفيد

تحدد مساهمة المستفيد، وفقاً للتغطية المحددة في المادة 2 من هذا النظام، بنسبة:

عشرة بالمئة (10%) من قيمة فاتورة الاستشفاء في المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة.

عشرين بالمئة (20%) من قيمة فاتورة الفحص الطبي والفحوصات المخبرية والشعاعية في المستشفيات الحكومية.

يمكن تعديل نسبة هذه المساهمة بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 14: المعفيون من المساهمة

يعفى من نسبة المساهمة المنصوص عنها في المادة 13 من هذا القانون الفئات حاملو بطاقة الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية

تغطي وزارة الصحة العامة نفقات المعالجة الاستشفائية الناتجة مباشرة عن الكوارث كالأعمال الحربية والتفجيرات وانهيار الابنية، بقرار من وزير الصحة العامة.

الفصل الخامس: العناية الطبية

المادة 15: تأمين العناية الطبية

تؤمن العناية الطبية من قبل المؤسسات الطبية المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة وتحدد تعرفتهم وفق أحكام المادة 16 من هذا القانون.

تلتزم المؤسسات الطبية والاستشفائية المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة والاطباء تقديم جميع الخدمات للمستفيدين وفقاً للمعايير والبروتوكولات التي تحددها وزارة الصحّة العامة.

المادة 16: تعرفة العلاج

تحدد تعرفة العلاج الطبي والخدمات الصحية بقرار من وزير الصحة العامة بعد استطلاع راي وزير المالية.

المادة 17: مهلة المطالبة بالمستحقات

يسقط الحق بالمطالبة بالمستحقات إذا لم تجر المطالبة بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العمل الطبي.

الفصل السادس: ادارة النظام

المادة 18: تأليف اللجنة الخاصة بالنظام

تنشأ لجنة خاصة في وزارة الصحة العامة لإدارة النظام يترأسها وزير الصحة العامة وتضم:

– مدير عام وزارة الصحة العامة مقرراً

– مدير العناية الطبية في وزارة الصحة عضواً

– مدير الواردات في وزارة المالية عضواً

– رئيس مصلحة الصيدلة عضواً

– رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق عضواً

– رئيس قسم الدروس والقضايا عضواً

يُضمّ للجنة، وعند الضرورة، الاستعانة بخبير اكتواري وأو مالي وأو خبير في شؤون الصحة الاجتماعية، من بين موظفي الوزارة أو من خارجها.

المادة 19: مهام اللجنة الخاصة

أ- تتولى اللجنة المهام التالية:

1- التنظيم والتوجيه والمراقبة والتقييم.

2- إبداء الرأي في البرامج الصحية.

3- إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة الصحية ذات الصلة بهذا النظام.

4- الاقتراح على وزير الصحة العامة لوائح الخدمات وكودات التغطية وتسعيرها وتحديثها دورياً.

ب- تقترح اللجنة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 20: اللجنة الاستشارية

تتألف لجنة استشارية يرأسها وزير الصحة وتضم:

– نقيبي الأطباء في لبنان

– نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة

– نقيب الممرضات والممرضين في لبنان

– رؤساء اقسام الصحة المجتمعية(Public Health) في كليات الصحة في الجامعات اللبنانية

تجتمع هذه اللجنة بدعوى من رئيسها وتكون مهمتها إبداء الرأي الى اللجنة الخاصة بإدارة النظام المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.

المادة 21: التعاقد مع مؤسسات متخصصة لإدارة النظام

تتعاقد وزارة الصحة العامة، وفق قانون الشراء العام، مع مؤسسات متخصصة بإدارة عمليات التأمين الصحي لإدارة الأعمال التنفيذية المتعلقة بالموافقة على الاعمال الطبية وتدقيق الفواتير بحسب شروط تحددها وزارة الصحة العامة.

الفصل السابع: النشر والنفاذ، المادة 22: دقائق تطبيق القانون (تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء).

المادة 23: مهلة السريان (مع مراعاة المهلة المحددة في الفقرة سابعاً من المادة 6 يسري هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

أمّا، الأسباب الموجبة:

وفي ما يلي الاسباب الموجبة لاقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية:

حيث أن الصحة حق للمواطن حميها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين وهي تمثل شأناً عاماً والاهتمام بها هو مسؤولية وطنية وانسانية ووسيلة لتعزيز الثروة البشرية الوطنية والحفاظ على الأمن الصحي والدواء وصحة المجتمع.

وحيث أنه في الآونة الأخيرة ثبت عجز الدولة عن القيام بمهام التغطية الصحية عبر وزارة الصحة كما دأبت على القيام بذلك في العقود الأخيرة وتأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، فأضحى المواطن الذي كان يستفيد من تقديمات وزارة الصحة العامة مكشوف صحياً وقلقاً على صحته وصحة عائلته لأن الوضع القائم انعكس على المواطنين امتناعاً عن اللجوء الى المستشفيات والاطباء للعلاج.

وحيث انه على الدولة واجب تقديم الحماية الصحية لأكثر من نصف الشعب اللبناني الذي لا يملك أية تغطية صحية أخرى من الصناديق الضامنة، ولأن قدرة المواطن تراجعت أضعاف مضاعفة وأصبح عاجزاً عن تأمين الحد الأدنى من العلاجات والفحوصات الوقائية.

وحيث أن الصحة هي ركن أساسي من أركان الطمأنينة الاجتماعية كما أنها ركن من اركان التطور السليم للمجتمعات والأجيال، مما يتطلب تكافل المواطنين جميعاً ومساهمتهم في تأمين العناية الصحية والوقائية للبنانيين على قاعدة التضامن والمساهمة الاجتماعية لتأمين موارد تعزز قدرة نظام التغطية الصحية الشاملة، وتؤمن الاستمرارية ومواكبة آخر التطورات العلاجية والبرامج الوقائية المختلفة.

وبناءً على كل ما ورد واستناداً إلى محاولة سابقة قامت بها لجنة الصحة النيابية على مدى سنوات كما وزارة الصحة في مراحل مختلفة، لم تصل الى نهاياتها المطلوبة لأسباب مختلفة، أهمها تأمين الموارد المالية لهذا النظام.

فإننا نتقدم باقتراحنا المرفق المتضمن تأمين الحد الأدنى من التغطية الصحية لنصف الشعب اللبناني، من خلال نظام حماية قادر على التوسع والتطور وفق آليات مرنة مرتبطة ومنسجمة مع سياسات الدولة ووزارة الصحة العامة وبالتكامل مع القطاع الخاص المتخصص القادر على إدارة وتنفيذ هكذا نظام، آملين من مجلسكم الكريم التفضل بمناقشة هذا الاقتراح واقراره بالسرعة الممكنة من أجل تأمين الأمن الصحي والاجتماعي للمواطن اللبناني.

ليبانون ديبايت

Exit mobile version