خمسة قرارات لـ وزير المال

خمسة قرارات لـ وزير المال

صدر عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل, خمسة قرارات تتعلق بتمديد مهل حول تصاريح ترتبط بضريبة الدخل والأملاك وسواها.

وجاء في القرار الأول: “تمدد لغاية 30/6/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه”.

وفي الثاني، “تمدد لغاية 30/6/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها”.

وفي الثالث, “تمدد لغاية 30/06/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022”.

وفي الرابع, “تمدد لغاية 30/06/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين مليون ليرة لبنانية خلال العام 2022 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح, وتأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بهذا الموجب لتفادي تعرضهم للغرامات”.

وجاء في القرار الخامس والمرتبط بالتصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين وإيرادات رؤوس الأموال, “تُمدد لغاية 30/6/2023 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج “ث4/ج” عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل”.

ليبانون ديبايت

Exit mobile version