الانتخابات النيابية المبكرة في القانون… شروطها وظروف تشريعها
نشرت “الدولية للمعلومات” تقريراً تحت عنوان: “الانتخابات النيابية المبكرة ممكنة بقانون تقرّه الأكثرية ولكن”!، وجاء فيه: “كان لافتاً التّصريح الذي أدلى به نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس أبو صعب يوم الجمعة في 16-6-2023 بعد لقائه الرّئيس نبيه بري، وفيه “أنّه عرض على الرّئيس بري إجراء انتخابات نيابيّة مبكرة كحلّ للأزمة الحاليّة، وأنّ الرّئيس بري استمهله ليرى تطوّر الأوضاع في المستقبل”.
وأضاف، “بانتظار ما ستؤدي إليه الأوضاع، سواء لإجراء هذه الانتخابات المبكرة أو لاستمرار المجلس في عمله لاكتمال ولايته الطبيعيّة التي تنتهي في 21 أيّار 2026؛ فإنّ الأمر في حال حصوله، لا يشكّل سابقة في الحياة النيابيّة السياسيّة اللّبنانيّة، فقد سبق وأُجريت الانتخابات المبكرة 4 مرّات منذ الاستقلال في العام 1943 ولغاية يومنا هذا”.
وتابع، “يُمكن إجراء الانتخابات النيابيّة المبكرة في حالتين، من خلال: قانون يقرّه مجلس النواب بتقصير الولاية، في جلسة يكون نصابها النّصف زائد واحد، أيّ بحضور 65 نائبًا، ويقرّ القانون بالأكثريّة على غرار القوانين العاديّة. وفي حال حلّ مجلس النواب وفقًا لما تنصّ عليه المادّة 55 من الدّستور، إذ يعود لرئيس الجمهوريّة في الحالات المنصوص عنها في المادّتين 65 و77 من الدّستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء ولاية المجلس. وإذا وافق مجلس الوزراء، يصدر رئيس الجمهوريّة مرسوم الحلّ. وإذا لم تجر الانتخابات خلال مهلة ثلاثة أشهر يعتبر مرسوم حلّ المجلس باطلًا (وقد حصل هذا الأمر في العام 1989 أبان تولّي العماد ميشال عون رئاسة مجلس الوزراء)”.
وتابع، “في العام 1947 عمد الرّئيس الشيخ بشارة الخوري إلى حلّ مجلس النوّاب قبل انتهاء ولايته بــ 5 أشهر، وجرت الانتخابات في أيّار 1947، وكان الهدف منها الإتيان بمجلس نيابي مؤيّد له، يضمن معه تعديل المادّة 49 في الدّستور لإعادة انتخابه رئيسًا للجمهوريّة لولاية ثانية”، مضيفاً، “في العام 1953 في السنة الأولى من عهده، أصدر الرّئيس كميل شمعون المرسوم الرّقم 2062 وتاريخه 30-5-1953، والذي قضى بحلّ مجلس النوّاب قبل نحو سنتين من انتهاء ولايته، وجاء التبرير لحلّ المجلس، عجز الأخير عن تأدية مهامه، تخلّف أعضائه عن حضور جلسات اللّجان، وإجراء انتخابات وفقًا لقانون جديد”.
ولفت الى انه “في العام 1960 ومع تولّي الرّئيس فؤاد شهاب رئاسة الجمهوريّة، نَشر قانونًا جديدًا للانتخابات عُرف “بقانون الستّين”، فاستتبعه حلّ مجلس النوّاب وإجراء انتخابات نيابيّة مبكّرة قبل نحو سنة وثلاثة أشهر من انتهاء ولاية المجلس”.
وأضاف التقرير، “في العام 1992، وخلال فترة الحرب 1975- 1990، لم يُصار إلى إجراء انتخابات نيابيّة، فصدرت قوانين تمدّد ولايات مجلس النوّاب، نذكر منها القانون الأخير ورقمه 1/89 الصادر في 7 كانون الأوّل 1989، وقد نصّ على التّمديد لغاية 31-12-1994”.
وتابع، “قبل إنتهاء مدّة ولاية المجلس، تمّ تقصير ولاية المجلس، وتعديل مواد القانون الانتخابي بالقانون الرّقم 154 الصادر في 22-7-1992، فتمّ إنهاء الولاية في تشرين الأول 1992، أي قبل نحو سنتين وشهرين من انتهاء الولاية الممدّدة”.
وختم التقرير، “بغض النظر عن العقبات المتمثّلة بالظّروف السياسيّة والماليّة والإداريّة التي يشهدها لبنان، إنّ إجراء الانتخابات النيابيّة المبكرة ممكنًا، إذا ما أُقرّ القانون بأغلبية النّصاب النيابي النصف زائد واحد، أي بحضور 65 نائبًا”.