خياران لا يمكن الركون إليهما… وحل قانوني واحد لحاكمية مصرف لبنان!
في ظل الجدل الذي فرضه البيان التهديدي لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة من إيجاد مخارج ليستمر المرفق العام المتمثل بالمصرف المركز في عمله، تتوالى الاجتهادات القانونية بين من يتحدث عن تكليف الحاكم ونوابه الاربعة الاستمرار بتسيير المرفق العام، أو تعيين حارس قضائي.
فما هي برأي الخبير الدستور سعيد مالك الخيارات المتاحة اليوم حتى لا نصل إلى تعطيل المرفق العام؟
يجزم المحامي مالك أنه “لا إمكانية لتعيين حارس قضائي على الإطلاق ضمن إطار مصرف لبنان لأن ذلك يتنافى مع شروط المادة 720 من قانون موجبات العقود اللبناني التي تنص أولاً على أنه يجب أن يكون هناك شركة خاصة ليتم تعيين حارس قضائي لها أم اليوم الذهاب إلى تعيين حارس قضائي عل مؤسسة عامة أو على شخص من القطاع العام الذي هو مصرف لبنان والذي يتمتع بالشخصية المعنوية، هذا الأمر يتنافى مع القانون لا سيما المادة 720”.
أما عن المخارج في حال تقدم النواب الأربعة باستقالتهم؟ يؤكد أنه “حتى لو تقدموا بها المادة 25 من قانون النقد والتسليف رقم 13315 /63 واضحة أنه يقتضي على النائب الأول للحاكم أن يتسلّم المهام أما إذا أصر على الاستقالة، وكذلك النواب الآخرين عندها للحكومة أن تطلب من نواب الحاكم الاستمرار بالمهام تسييراً للمرفق العام عملاً بمبدأ وجوب استمرار المرفق العام، بالتالي عندها يجب على الحاكم الاول ان يتسلم المهام ريثما يصار الى تعيين حاكم جديد”.
ويشدّد على أنه “لا يحق حكماً لوزير المال أن يمدّد لأن التمديد يخالف قانون النقد والتسليف من ناحية ومن ناحية ثانية الجهة التي عينت والتي هي مجلس الوزراء وحدها يحق لها الصلاحية أنه يفترض تكليف الحاكم أو نوابه بتدبير الأمور وتسيير المرفق العام حتى تعيين حاكم جديد، وبالتالي الصلاحية النوعية غير موجودة على صعيد الصلاحية القانونية غير موجودة والتي تمنح وزير المالية هذا الحق”.
ووفق القانون لا يمكن أن “يكون هناك فراغ في مصرف لبنان لأنها المؤسسة اللبنانية الام وبالتالي هي المسؤولة عن السياسة النقدية في البلاد، وهو ما يقتضي تسيير الأمور ضمن هذه المؤسسة حتى لو انتهت ولاية الحاكم واستقال نوابه الأربعة”.