إعلان من “الضمان”… ماذا جاء فيه
صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، اليوم الأربعاء، مذكرتين، بتعديل الاشتراكات المتوجبة على الأطباء والمضمونين الإختياريين.
وصدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه : “ان الموارد المالية هي الشريان الأساس للخدمات التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شكل تقديمات إجتماعية وصحية للمستفيدين منه، وقد اقتضت الضرورة الى اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة من أجل ديمومة هذه التقديمات وتحسينها بشكل أفضل”.
وأردف البيان، “عليه، وتنفيذا لأحكام المرسوم المصحَّح رقم 12769 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 53 تاريخ 28/12/2023 المتعلق بتحديد قيمة الإشتراكات المتوجبة على المضمونين الإختياريين، كذلك تنفيذا للمرسوم رقم 12603 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 49 تاريخ 30/11/2023 المتعلق بتحديد قيمة الإشتراكات المتوجبة على الأطباء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وتابع “بناء على قرارات مجلس إدارة الصندوق المرتبطة بهذين الموضوعين، وبعد مصادقة سلطة الوصاية عليها (وزارة العمل)، أصدر المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي مذكرتين إعلاميتين بتاريخ 23/1/2024 حملت الأولى الرقم 736 وجاء فيها: “إن الاشتراك الشهري المتوجب على المضمون الاختياري هو الناتج المحسوب على أساس كامل المعدل العادي المعمول به مضروبا بأساس كسب حسابي شهري مقطوع قدره: في ما خص أصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لغاية 31/12/2023”.
وأردفت “ضُعفَي ونصف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور الذي يُطَبَّق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل اعتباراً من 1/1/2024”.
ولفتت المذكرة الى أنه “في ما خصّ باقي فئات الأشخاص المنصوص عنهم في المادة الرابعة من النظام الخاص بالمضمونين الاختياريين:مليون ليرة لبنانية لغاية 31/12/2023.ضُعفَي الحدّ الأدنى الرّسمي للأجور الذي يُطَبَّق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل اعتباراً من 1/1/2024. والباقي دون تعديل”.
أمّا المذكرّة الثانية التي حملت الرقم 737، وجاء فيها : “إضافة بند جديد الى النظام الخاص المتعلق بإخضاع الأطباء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد الإشتراكات الجديدة التالي نصه: “اعتباراً من 1/1/2024 على أساس كامل المعدّل المعمول به في فرع ضمان المرض والأمومة بالنسبة الى صاحب العمل والمضمون (11%) على أساس كسب حسابي شهري مقطوع مقداره ضعفي ونصف الحدّ الادنى الرسمي للأجور الذي يُطبَّق على الاجراء الخاضعين لقانون العمل”.
وختمت: “في هذه المناسبة، يجدّد المدير العام التزامه بالقيام بكل ما يلزم من أجل استعادة هذا المرفق الحيوي لدوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد”.