الحاجة لموقع رسمي لاختيار الأزواج فكرة جميلة تستحق الوقوف وتشجيعها لتظهر على أرض الواقع وتنفع الناس.
الزميلة بشرى السباعي قالت بها في «عكاظ» من أجل الاستمرار في الحياة الزوجية والقضاء على العنوسة وتقليل نسب الطلاق.
والحل عندها يكمن بإقامة قاعدة بيانات لكل من يريدون الزواج تتضمن بيانات مفصلة عن صفاتهم وميولهم وتفضيلاتهم وشروطهم ومتطلباتهم، ولوغاريتمات الذكاء الاصطناعي كفيلة بترشيح الأقرب توافقاً مع الشخص المناسب، بدلاً من اختيار الأهل العشوائي.
«وعرّجت على حق المرأة في أن تشترط في عقدها ما يوافق حاجتها ويضمن حقوقها».
فلها أن تشترط عليه أن لا يعدد، وتشترط عليه عدم الزواج عليها، وتشترط في عقدها أن لا يسافر بها الزوج إلى خارج مدينتها أو أن يكون الطلاق بيدها تطلق متى تشاء، ولها الحق أن تشترط أن لا يحرمها من دارها أو بلدها، ولها الحق كل الحق أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها أبداً، وأن لا يتسرى عليها، ولها الحق أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها، وأن يبيع أمَته، ولها أن تضع شروطها في صلب عقد النكاح فيما يعود بالنفع عليها مثل أن تشترط على الزوج أن يُطلِّق ما عنده من زوجات لتكون هي الزوجة الوحيدة في حياته ولا يتزوج عليها، أو أن يكون لها طفل أو أطفال من غيره وتشترط عليه بقاءهم معها وتربيتهم ونفقتهم عليه، أو أن لا يأتيها إلا يوم في الأسبوع أو لا يأتيها إلا في الليل فقط أو في النهار فقط، هذه الشروط وغيرها أقرّها فريق من أهل العلِم في المذهب الحنبلي واعتبروها شروطاً صحيحة واجبة الوفاء إذا ذُكرت في صلب العقد فيكون العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، كما ذكره المرداوي (الإنصاف) والبهوتي في (الكشاف) وابن قدامة في (المغني)، وفي حالة الإخلال بما وافق عليه الزوج من شروط فإنه يحق للزوجة فسخ العقد.
وفسخ العقد معناه ارتفاع العقد وكأن لم يكن ثمة شيء بينهما ويوجب القاضي على الزوج أن يوقع الطلاق ولا حق له في استرجاع شيء من المهر، فالفسخ في حكم الخُلع، إلا أنه لا يحق للزوج استرجاع المهر لإخلاله بما وافق عليه من الشروط، فأي امرأة اشترطت في صلب عقد النكاح على الزوج ألا يتزوج عليها، ووافق الزوج على شرطها ثم أخلّ الزوج بهذا الشرط وتزوج عليها، فطلبت الطلاق
فالحُكم الراجح في المذهب الحنبلي هو فسخ العقد. وقد اشترطت امرأة في عهد عمر بن الخطاب على الخاطب ألا يخرجها من بلدها فوافق الرجل عليه ثم أخل به بعد سنوات وتحاكما إلى أمير المؤمنين عمر فحكم للمرأة بما طلبت وفسخ العقد وقال قولته المشهورة: «مقاطع الشروط عند الحقوق..»، ولم يخالف عمر أحد فيما ذهب إليه مع وجود العبادلة الأربعة وعلي بن أبي طالب وكبار الصحابة المعوّل عليهم في الفتيا الفقهية فأصبح هذا كالإجماع، والإجماع هو أقوى الحجج في المسائل الفقهية كما ذكره ابن النجار في (الكوكب) والجويني في (البرهان) والآمدي في (الأحكام)، وثمة حجة قوية استند عليها الإمام أحمد في وجوب استجابة طلب المرأة في هذه الحالة، هي قضية عبدالله بن مسعود مع زوجته زينب، حيث كان لزينب أمَة شابة في البيت وطلب عبدالله من زينب إما أن تبيع هذه الأمَة لأحد من الناس وتخرجها من البيت أو أن تبيعه إياها. وكان عبدالله بن مسعود لا يرغب في بقاء هذه الأمَة في البيت وهي شابة خشية أن تقع خلوة معها في غياب زوجته. ووافقت زينب على بيعها له وشرطت عليه شرطاً وهو ألا يبيعها وإذا رغب ببيعها عليه أن يبيعها لزينب نفسها وبنفس الثمن، ذكرها ابن تيمية في فتاواه،
وافق ابن مسعود على هذه الشروط واشترى الجارية. وهذا شرط مخالف لمقتضى العقد ومع ذلك وافق عليه ابن مسعود وكافة الصحابة فكان كالإجماع وأصبح الحكم في المذهب الحنبلي أنه يجوز للمرأة أن تشترط بما شاءت من شروط في صُلب العقد ولها الفسخ بدون عِوض إن أخلف الزوج، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج»، وهذا يعني أن شروط النكاح أوكد منها في البيع والإجارة، وقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم».
ولها حق مؤخر الصداق إن شرطته في العقد بالقيمة لا بالمثل، ومعنى ذلك أن المهر لو كان ثلاثة آلاف ريال قبل نحو عشرين عاماً، فإنه اليوم يعطى لها، بقيمته الفعلية اليوم، نحو ثلاثين ألف ريال.
فكرة بشرى ممتازة ولعلها تغل يد الزوج في الطلاق وتسعد الزوجة فلا تطلب الخلع، فالتوافق مطلوب في الحياة الزوجية ولو كان عن طريق الذكاء الاصطناعي، فأبغض الحلال الطلاق.
* نقلا عن ” عكاظ”