بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إقرار موازنة 2024 واعتمادها بالعديد من بنودها سعر صرف 89500 ليرة للدولار، تستمر المصارف بسداد أموال المودعين وفق سعر 15000 ليرة للدولار، أي باقتطاع أكثر من 83 في المئة من قيمة الودائع.
ورغم إصرار مصرف لبنان على أنه رافض لعملية تسعير الدولار المصرفي دون سعر الدولار الحقيقي، يبقى العائق الأساس الذي يقف حائلاً دون اعتماد السعر الحقيقي للدولار، رفض المصارف تحمل أعباء سعر الصرف الحقيقي، وتواطؤ السلطة السياسية ومصرف لبنان نفسه معها، وإن كان الأخير يجاهر بإصراره على فرض سعر صرف 89500 ليرة على السحوبات المصرفية.
اتفاق على الهيركات
وحسب المعلومات، فإن اتفاقاً جرى بين حاكمية مصرف لبنان ووزارة المالية على حسم مسألة سعر صرف السحوبات، واعتماد سعر 25 ألف ليرة، كما كان مطروحاً سابقاً من قبل النائب علي حسن خليل.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من تقاذف الملف بين مصرف لبنان ووزارة المال، ومن ورائهما الحكومة، وتهرب الأطراف الثلاثة من تحمل مسؤولية هذا القرار.
حتى أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، اضطر منذ فترة لنفي تبنيه قرار رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 15000 ليرة إلى 25 الف ليرة. علماً أن القرار كان متخذاً حينها، لكن الجميع تنصّل منه وسحب يده من تحمل مسؤوليته.
اليوم، وفي حال صحّت المعطيات حول قرب الإعلان عن سعر صرف جديد للسحوبات المصرفية، أي للسحوبات الدولارية خارج إطار التعميمين 158 و166، فتكون المصارف قد انتصرت من جديد على المودعين، بتسعير ودائعهم وفق 25 ألف ليرة للدولار. وتالياً، ترسيخ عملية تذويب ودائعهم بنسبة 72 في المئة بدلاً من 83 في المئة.
لكن، وإن اتُخذ قرار الدولار المصرفي خلافاً لسعر دولار السوق الحقيقي (89500 ليرة للدولار)، فإنه سيكون مخالفاً للقانون، حتى وإن صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل. وحسب الخبير القانوني المحامي كريم ضاهر، فإن هذا القرار يستلزم تشريعاً من مجلس النواب.
تسعير الدولار مخالف
مجلس النواب وحده من يملك صلاحية إقرار سعر صرف جديد بنفسه، أو التفويض لوزير المال أو حاكم مصرف لبنان لتحديد السعر الجديد، يقول ضاهر في حديثه إلى “المدن”. فقرار تحديد سعر الصرف ما لم يُقر عبر مجلس النواب، فإنه يعد قراراً غير قانوني. ومن الممكن أن يتم الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.
وذكّر ضاهر بأن مجلس النواب كان قد فوّض لوزير المال بالاشتراك مع حاكم مصرف لبنان، بموجب قانون موازنة العام 2022 (في المادة 35)، صلاحية تحديد سعر الصرف المعتمد في جباية الضرائب، بموجب القيمة الحقيقية للدولارز والتفويض كان حصرياً لغاية معينة وليس لاعتماد سعر الصرف بكافة التعاملات، ولا حتى لاعتماد سعر صرف جديد بالسحوبات المصرفية.
والسؤال، هل يمكن للحكومة اليوم أن تحدد سعر صرف للسحوبات المصرفية، حتى وإن أرفق بتوقيع وزير المال وحاكم مصرف لبنان؟ يرى ضاهر أن مجلس النواب لم يمنح هذه الصلاحية لا للحكومة ولا لوزير المال ولا حاكم مصرف لبنان. فمجلس النواب حدد سعر صرف للضرائب وليس للسحوبات. وبالتالي، في حال أقرت الحكومة ذلك، فإنه يُعد تعدياً على الصلاحيات، ويكون هناك مخالفة واضحة في غياب التفويض الواضح.
وعليه، يمكن الطعن بقرار تعديل سعر صرف السحوبات المصرفية واعتماد سعر يقل عن السعر الحقيقي للدولار، لأن هناك تفرداً من الحكومة ومخالفة لمبدأ المساواة والعدالة الضريبية. وهناك أشخاص يتقاضون أموالهم بالسعر الحقيقي للدولار وآخرون بدولار الـ25 الف ليرة (في حال إقراره). كما أن الدولة تحصّل ضرائبها على سعر 89500 ليرة، بينما تسدد الودائع على 25 ألف ليرة.
عزة الحاج حسن- المدن