تحقيقٌ بشأن وفاة مواطنة إثر رش مبيدات في منزلها
صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: “أنجزت وزارة الصحة العامة التحقيق الطبي والعلمي لتحديد أسباب وفاة المواطنة ن. خ. إثر استقدامها المؤسسة اللبنانية الكندية لرش المبيدات الحشرية في منزلها، علمًا بأن القضاء يحقق في الملف منذ حصول حادثة الوفاة التي تزامنت مع إصابة عدد آخر من الأشخاص بحالات اختناق وتسمم إثر عملية رش المبيدات”.
وأضاف، “بموجب التحقيق الطبي والعلمي الذي قامت به الوزارة، أظهرت نتيجة فحوصات الدم وجود متبقيات من مادة الـ propanol (Butoxymethylethoxy)methylethoxy، وهي مادة مذوبة للمبيدات الحشرية بما يؤكد تعرض السيدة الضحية للمبيدات”.
وأشار البيان الى، ان “بمتابعة التحقيق، تبين بحسب أقوال مالك المؤسسة بعد استدعائه، أنه قام بمعالجة منزل في الطابق العلوي بغاز فوسفيد الألمنيوم (Aluminium Phosphide) وعالج منزل المواطنة ن. خ. في الطابق الأرضي من الخارج بمادة الـDeltamethrin بنسبة خمسة في المئة”.
وتابع، “بناء عليه واستنادًا إلى التقارير والفحوصات الطبية للمتوفاة وفحص السُمية (Toxicology) على عينة دم المتوفاة وعبوة مبيد فوسفيد الألمنيوم التي تم استخدامها ومستندات تراخيصه واستيراده، كما النسبة المسموح استخدامها من مادة الـDeltamethrin بحسب القوانين المرعية الإجراء توصلت لجنة التحقيق التي تضم اختصاصيين في طب السموم والمبيدات والمختبرات إلى التالي:
– يندرج مبيد فوسفيد الألمنيوم بحسب منظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة الأميركية تحت الفئة الأولى من السُمية (Toxicology)، فهو بمجرد تفاعله مع الرطوبة الموجودة في الهواء، يتحول إلى غاز الفوسفين السام الأثقل من الهواء فيتوجه إلى الأسفل حيث يرجح أنه تسرب من الطابق العلوي إلى شقة المواطنة ن. خ. في الطابق السفلي.
– إن العوارض التي عانت منها المواطنة ن. خ. مطابقة للعوارض التي تحصل في التسمم الشديد لغاز الفوسفين المنبعث من مادة فوسفيد الألمنيوم.
– إن العبوة التي أظهرت الشركة أنها استخدمتها تبين بوضوح ما عليها من إرشادات تحذر من خطورة المبيد وتحدد استخدام مادة فوسفيد الألمنيوم لإبادة حشرات المخازن والقوارض في الحقل في حين أن مؤسسة الرش وزعت الأقراص في كامل المنزل قبل تبخيرها، رغم أن الإرشادات واضحة على العبوة لجهة عدم السماح باستخدام المادة في داخل المنازل أو في الأماكن السكنية المغلقة والمأهولة. (مرفق صورة عن العبوة التي تم استخدامها)
– إن المؤسسة استخدمت فوسفيد الألمنيوم بموجب قرار ترخيص بتعاطي مهنة استعمال الأدوية الزراعية يحمل رقم 785/1 تاريخ 24/8/2015 من وزارة الزراعة وقامت باستخدامه بغير وجهته الصحيحة في مبنى مأهول بالسكان.
– يشار كذلك إلى أن مالك المؤسسة أعلن أنه قام بمعالجة منزل المواطنة ن. خ. في الطابق الأرضي بمادة الـDeltamethrin بنسبة خمسة في المئة، بما يتخطى النسبة المسموح بها في القرار 290/1 والتي تصل إلى حد اثنين ونصف في المئة.
– الجدير ذكره أن وزارة الصحة العامة كانت قد أصدرت إنذارًا خطيًا للمؤسسة في الثامن عشر من نيسان الماضي لعدم الإلتزام بشروط الترخيص وبيع وتعبئة وتوضيب منتجات خاصة بالشركة من دون ترخيص مسبق (مرفق). ومنذ حصول حادثة الوفاة في شهر تموز الماضي، أوقفت الوزارة المؤسسة عن العمل إحترازيًا في انتظار صدور نتائج التحقيق”.
وأكد، ان “نتيجة كل ما سبق قررت وزارة الصحة العامة إحالة كامل ملف المؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات والقواضم المنزلية على القضاء للتوسع بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص تحديد المسؤوليات في أسباب وفاة السيدة نادين خشاب. كما قررت الوزارة سحب كافة تراخيص المؤسسة المتعلقة بإجازة رش وبيع وتحضير وتعبئة وتوضيب مبيدات حشرات وقواضم منزلية. كذلك صدر عن الوزارة قرار يمنع منعًا باتًا إستعمال مادتي فوسفيد الألمينيوم وفوسفيد الزنك وكافة المواد التي تدخل بهدف الإستعمال الزراعي من قبل الشركات التي تزاول مهنة رش مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية في المنازل والأماكن المأهولة بالسكان في لبنان. وأضيفت المادتان إلى مواد ممنوع استيرادها من قبل وزارة الصحة العامة، على أن تعرّض أي مخالفة لمضمون القرار مرتكبيها للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء. ووجهت وزارة الصحة العامة كتابًا إلى وزارة الزراعة للتعميم على الشركات المستوردة والتي تتعاطى مهنة استعمال الأدوية الزراعية عدم استعمالها لأغراض غير زراعية لما فيها من مخاطر قد تؤدي إلى الوفاة”.
وختم البيان، “إن وزارة الصحة العامة تدعو جميع الشركات المستحصلة على تراخيص لمزاولة مهنة إستيراد وبيع وتعبئة وتوضيب وتحضير وصنع ورش مبيدات الحشرات والقواضم في المنازل، الإلتزام بالقرارات الصادرة عن وزارة الصحة العامة عبر استخدام المواد المرخصة والمسموح بها واعتماد إرشادات السلامة المطلوبة تحت طائلة المحاسبة القانونية وسحب التراخيص المعطاة في حال المخالفة”.