مقررات هامة بشأن المحروقات في اجتماع بعبدا.. إليكم التفاصيل
المصدر: لبنان 24
عُقد اجتماع طارئ في قصر بعبدا لمعالجة أزمة المحروقات برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبمشاركة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عبر تقنية الزوم لوجوده في الشمال.
وتمّ التوافق، بإجماع الحاضرين، على معالجة التداعيات من خلال التدابير التالية:
اولاً: الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب الى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء،
وذلك بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة “صيرفة”
والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد بـ 8000 ل.ل. (بدعم حدّه الأقصى 225 مليون دولار أميركي لغاية نهاية شهر أيلول)، وعلى أن يتم تسديد هذه الفروقات
بموجب اعتماد في موازنة العام 2022. وعلى أن تُصدر وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب الأسعار فور صدور هذا القرار.
ثانياً: التأكيد على الوزارات والادارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية وجوب التنسيق في ما بينها
في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حالياً لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ثالثاً: تعديل تعويض النقل المؤقت المنصوص عنه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد بالمرسوم
رقم 538 تاريخ 14/10/2008 بحيث يُصبح /24000/ ل.ل. عن كل يوم حضور فعلي.
رابعاً: إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي
دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت
مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، اجراء، أجهزة عسكرية وأمنية، القضاة،
السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والاجراء،
المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي …..)
وتكليف السيد وزير المالية اعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول تلك المساعدة المستخدمين في المؤسسات
العامة وموظفي البلديات وعلى أن تُصرف حينها وفقاً للأصول التي ترعى كل إدارة عامة.
وبالنتيجة، وعملاً بأحكام تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 27/2020، وفي ظل استقالة الحكومة وتعذر عرض الموضوع
المذكور على مجلس الوزراء، أعطى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء موافقتهما الاستثنائية على البنود المعروضة أعلاه،
وعلى أن يُعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.