اقتصاد

بلاغ إلى مستثمري الحانات والمطاعم في بيروت.. ماذا جاء فيه؟

بيان

أصدر “محافظ” بيروت القاضي مروان عبود بلاغًا إلى مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي والأندية الليلية والمراقص ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه:

أولًا: الإلتزام بالقرار رقم 1415 تاريخ 16-12-2021 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بتنفيذ توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا .

ثانيًا: الإلتزام بمضمون القرار المشترك الصادر عن وزارتي السياحة والداخلية والبلديات رقم 262 تاريخ 25-02-2009، لا سيما في ما يتعلق بمواعيد وقف الأصوات والإقفال، وفي ما يعود لتجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار.

– الإلتزام بالملحق رقم 10 من القرار رقم 52/1 تاریخ 12-9-1996 الصادر عن وزارة البيئة، لا سيما في ما يتعلق بالحدود المسموحة لشدة الصوت، وذلك على الشكل التالي:

المناطق السكنية:

– أيام الأسبوع: (الجمعة والسبت والأعياد)، يجب وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على أن يكون الإقفال التام عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

– باقي أيام الأسبوع: يجب وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل)، ويكون الإقفال التام عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (علمًا أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 55 ديسيبل).

المناطق غير السكنية: (التي تبعد 500 متر على الأقل عن أي مبنى سكني):

– أيام الأسبوع: (الجمعة والسبت والأعياد)، يجب وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل على أن يكون الإقفال التام عند الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

– باقي أيام الأسبوع: يجب وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، على أن يكون الإقفال التام عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل (علمًا أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 65 ديسيبل).

كما كلّف المحافظ عبود مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج الحرس تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين للإجراءات أعلاه، لا سيما وضع الأختام على كافة معدات الموسيقى ومكبرات الصوت العائدة للمؤسسة المخالفة، وصولًا إلى الإقفال التام للمؤسسة في حال التكرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى