“ثغرتان” تفتحَان باب الطعن… خبيرٌ قانوني يردّ
“ليبانون ديبايت”
ردَّت مصادر قضائيّة على ما ورد في جريدة الأخبار في عددها الصادر أمس وتحت عنوان “مخالفات بالجملة: نحو الطعن بالإنتخابات؟” حول ما أسمته المُغالطات القانونية التي يجدر التوّقف عندها وإعطائها التوصيف القانوني المُلائم .
يجدرُ أولاً العودة إلى التعديلات التي أقرّها مجلس النواب على القانون 44-2017 مؤخرّاً، وتحديداً إلى نص المادة 40، فقد عدّل المُشرّع اللبناني في آلية تعيين رؤساء لجان القيد الإبتدائية والعليا، فبعد أن كانت هذه اللجان تُعيّن بموجب مراسيم تصدر بناءً على إقتراح وزير الداخلية والعدل قبل الأول من شباط ، أصبحت تُعيّن بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناءً على لوائح إسمية يرفعها كل من مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة وهيئة التفتيش المركزي قبل الأوّل من كانون الأول.
ولما كان قرار وزير الداخلية قد صدر في 30 تشرين الثاني 2021 ونشر في الجريدة الرسمية في 9 كانون الأول 2021، في حين ورد كتاب كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة إلى وزارة الداخلية بتاريخ 25 تشرين الثاني 2021، فيما تزامن كتاب التفتيش المركزي مع صدور قرار وزير الداخلية.
ولأن المادة 40 المُعدلّة لم تذكر بصريح العبارة بوجوب نشر قرار تعيين أعضاء رؤساء لجان القيد الإبتدائية والعليا والمفتشين في الجريدة الرسمية قبل 1 كانون الأول، بل إكتفت بضرورة صدور قرار تعيينهم عن وزير الداخلية قبل المهلة المذكورة.
لذلك، ولمُجمل الأسباب السابق ذكرها فإن الإدعاء بأن العملية برمّتها بدءًا من صدور قرار التعيين إلى نشره في الجريدة الرسمية كان يجب أن يتمّ قبل الأول من كانون الأول 2021 هو إدعاء مردود وغير واقع في محله القانوني.
وإستطراداً لو أراد المُشرّع أن تشمل المهلة المذكورة تاريخ النشر لذكر ذلك صراحةً في متن المادة .
أمّا لجهة فتح باب الترشّح قبل تعيين هيئة جديدة للإشراف على الإنتخابات،
فقد لحظ قانون الإنتخاب في نص المادة 11 إمكانية أستمرار هيئة الإشراف
السابقة بعملها لحين تعيين هيئة إشراف جديدة، وهذا ما حصل فعلاً، حيث إستأنفت هيئة الاشراف
على الانتخابات عملها منذ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 29 كانون الأول 2021،
وإن كان بإعتمادات مالية محدودة بإنتظار عودة إجتماعات الحكومة في القريب العاجل، للبت بمسألة الإعتمادات.
وكانت جريدة الأخبار نشرت المانشيت الرئيسي تحت عنوان مخالفات بالجملة:
نحو الطعن بالانتخابات؟ فذكرت أن المادة 40 (بعد التعديل) نصّت على أنه
“يُعيّن رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية وأعضاؤها ومقرّروها بقرار يصدر عن وزير الداخلية،
على أن يرفع مجلس القضاء الأعلى أسماء القضاة لتعيينهم”، عمدَ رئيس مجلس القضاء إلى
إرسال كتاب بأسماء القضاة إلى وزير الداخلية، من دون المرور بالمجلس
أو الدعوة إلى اجتماع يناقش الأمر. فقرر أن يتولّى المسؤولية وحده من دون الرجوع إلى الأعضاء.
فضلاً عن أن عبّود تجاوز أصول التخاطب مع وزارة أخرى، فراسل مباشرة وزارة الداخلية من
دون المرور بوزارة العدل التي لم تطّلع على المراسلات بينه وبين “الداخلية”، علماً بأنه
بموجب قانون الانتخابات للعام 2017، تشكل لجان القيد من قضاة ورؤساء غرف تمييز واستئناف،
وهو ما يستوجب توقيع وزير العدل على المرسوم. وبناءً على كتاب عبود، أصدرت
وزارة الداخلية القرار 1339 بتعيين “لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية
والإضافية في الدوائر الانتخابية”. وهذا ما يجعل القرار 1339 عرضة للإبطال.
وتناولت ثغرة ثانية، التي برأي الكاتب قد تفتح باباً آخر للطعن، تَكمن في فتح باب الترشيح
قبل تعيين هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات أو تمديد عمل الهيئة الحالية بقرار واضح صادر
عن وزير الداخلية. فقد فتح مولوي باب الترشّح من 10 كانون الثاني الجاري حتى منتصف ليل 15 آذار المقبل.
وهذه سابقة لجهة فتح باب الترشيحات من دون تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات التي يُفترض أن
تباشر مهامها من تاريخ فتح باب الترشيح. فيما لم يصدر، في المقابل، أي مرسوم بتكليف هيئة الإشراف الحالية متابعة مهامها.