تعد جديد من المصارف على أموال أصحاب المعاشات الموطنة… ماذا في التفاصيل؟
المدن
“لا توفّر المصارف جهداً إلا وتقوم به بهدف احتجاز مستحقات عملائها، ومن بينهم العمّال الموَطَّنة معاشاتهم في المصارف، فتقيّد سحوباتهم، مما ينعكس ضغطاً إضافياً على العمال. وهذا ما دفع وزير العمل، مصطفى بيرم، إلى توجيه كتاب لحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، يؤكد على وجوب الالتزام بالقوانين المحلية والدولية في ما يتعلق بعدم تقييد سحب رواتب وأجور العاملين، وتحريرها بالكامل في أوقاتها المستحقة دفعة واحدة من دون أي قيود، وإلا ستضطر وزارة العمل لملاحقة المصارف المتعدية على أجور العمال بالوسائل القانونية المتاحة.
وذكَّرَ بيرم مصرف لبنان وجمعية المصارف بأن الأجر الشهري للعامل هو حق لا يجوز المساس به، وكرّسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن الدستور والقوانين والمراسيم الاشتراعية اللبنانية، والاتفاقية العربية رقم 15 المتعلّقة بتحديد وحماية الأجور، والتي أبرمت بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000، وتنص على أن يدفع الأجر في يوم العمل ومكانه، ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك شريطة أن لا يتحمل العامل أي جهد أو نفقة مالية، وحظرت المادة التاسعة على صاحب العمل أن يحد بأية طريقة كانت من حرية العامل في التصرف في أجره كما يشاء.
وخلافاً لهذه المادة، تضع المصارف قيوداً على العامل وتحرمه من سحب
كامل أجره الشهري، بل تفرض عليه قيوداً سواءً لناحية تقسيطه على دفعات
، أو إلزامه بشراء منتجات بجزء منه أو بتكليفه بنفقات على هذا السحب أو عمليات
استبدال النقد، ما يؤدي إلى تحميله فارق سعر الصرف، وهدر وقته عدة مرات
لتحصيل أجره الشهري ما يكبّده نفقات إضافية.