قرارٌ من مصرف لبنان حول “الإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية”
صدر عن مصرف لبنان قرار وسيط يحمل الرقم 13425، يقضي بتعديل القرار الاساسي القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16.
وفيما يلي نص القرار:
إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و 174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2921/12/16 المتعلّق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/30،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16 ويستبدل
بالنص التالي: “يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 2022/4/30، قابلة للتجديد”.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
وأضاف مصرف لبنان، “نودعكم ربط نسخة عن القرار الوسيط رقم 13425 تاريخ 2022/3/30 المتعلّق
بتعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16 المتعلّق بإجراءات استثنائية للسحوبات
النقدية المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161″.