852 مليون متر مربع تقدر قيمتها بنحو خمسين مليار دولار ملك الدولة …هكذا يمكن الاستفادة منها!
المركزية
منذ انطلاق ثورة 17 تشرين تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فضائح الإيجارات الخيالية التي تدفعها الدولة لاستئجار مبان للمؤسسات العامة، مقابل المبالغ الزهيدة التي تتقاضاها كبدل لاستثمار أملاكها، إضافة إلى ملايين الأمتار المربعة غير المستغلة، والتي يمكن أن يؤدي حسن استخدامها لحل جزء من الأزمة الاقتصادية ولدعم القطاعات الانتاجية.
وتتردد معلومات ان 30 % من مساحة لبنان ملك الدولة. اين هي الان هذه الاملاك؟ وهل صحيح أن هناك عملية سطو ممنهجة على املاك الدولة وعلى املاك اصحابها في الاغتراب منذ سنوات؟ ومن سطا على هذه الاراضي؟
رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص يقول لـ”المركزية”: “تمتلك الدولة اللبنانية مساحة حوالي /852/ مليون متر مربع تقدر قيمتها بنحو خمسين مليار دولار وهي مساحات شاسعة في العاصمة بيروت وفي المحافظات ومعظمها مهمل وغير مستثمر أو معتدى عليه أو يجري استثماره على نحو غير منتج.
هذا بينما استئجار المباني الحكومية وحده يكلف الموازنة نحو /133/ مليون دولار سنويا، لذلك يجب إنهاء ايجارات الدوائر الحكومية والانتقال الى إشغال الأملاك العامة للدولة.
وبالنسبة للأراضي التي لا تصلح للزراعة، نقترح تقديمها لتنظيم معارض Exhibition ومؤتمرات لاستقطاب الأجانب والسائحين…
المطلوب تحديد العقارات المملوكة من الدولة بشكل رسمي وتسليم ادارتها – دون بيعها – إلى شركات الهندسة والإعمار من أجل وضع مشاريع إعمارها، كلّ شركة بحسب مؤهّلاتها ومجال عملها ويجب الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين التسويق للاكتتاب في أسهم في هذه المشاريع في كلّ قارة لفتح مجال الشراء أمام المنتشرين اللبنانيّين. هذا إضافة الى أفكار أخرى متفرّقة مثل نقل مكان مرفأ بيروت الى واجهة أقل قيمة واستثمار مكانه بمشاريع عمرانية وسياحية أكثر فائدة.
أما بالنسبة لعمليات السطو والاعتداء على أملاك الدولة فيجب تفعيل جرم الاستيلاء على العقارات المنصوص عليه في المادتين /737/ و /738/ من قانون العقوبات اللتان تنصان على ما يلي:
المادة /737/: ” من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو بالتصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة.
تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين:
1 – إذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الأشخاص أو الأشياء.
2 – إذا وقع الغصب على كل أو قسم من الطرقات العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك المشاعية.
المادة /738/: “من استولى دون مسوغ شرعي على عقار أو قسم من عقار، بقصد السكن أو الأشغال أو الاستثمار أو الاستعمال لأي غاية أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة.
تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 في كل من الحالات التالية:
1 – إذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الأشخاص أو الأشياء.
2 – إذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله إحدى إدارات الدولة أو إحدى الهيئات الإدارية أو إحدى المؤسسات العامة أو ذات المنفعة العامة.
3 – إذا لم يبادر الفاعل إلى ترك العقار وإخلائه ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغه إنذاراً خطياً أو إذا استمر في وضع يده عليه مدة تزيد عن الشهرين.”
وهل صحيح أن هنالك عملية غش و”زعبرة”وسرقة منظمة في الدوائر العقارية وتسجيلات وهمية لنقل ارض من ملكية عامة إلى ملكية خاصة في بعض المناطق. لماذا لم تبادر وزارة المال منذ اثارة الموضوع والمسؤولون في الدوائر العقارية او في وزارة الاشغال الى معالجة هذا الامر واسترجاع هذه الاملاك الى الدولة بعد ان سطا عليها مواطنون وسجلوها باسمهم وكيف يمكن استرداد هذه العقارات؟ يجيب مرقص: “وفقاً للمادة /6/ من القرار /188/ لعام 1926 (إنشاء السجل العقاري): “لا تسجل ولا ترقم الأملاك العمومية إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية خاضعة للتسجيل وبالعكس كل عقار مسجل يحذف من السجل عندما يضم إلى الأملاك العامة”.
مع الإشارة الى ما يلي في المادة /13/ من القرار عينه:
” كل من اكتسب حقًا بمال غير منقول مستندًا في ذلك الى قيود
وبيانات السجل العقاري، أقر في مكتسبه. ولا تسري عليه أسباب
نزع هذا الحق الناشئة عن الدعاوى المقامة وفقا
لأحكام المادة 31 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 والمادة 17 من القرار الحالي، ولا يمكن للأحكام المنبثقة من هذه الدعاوى
أن تقرر إلغاء الحق المكتسب والمقيد حسب الأصول.
غير أنه لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيود، الأشخاص الآخرون الذين عرفوا، قبل اكتساب الحق، بوجود العيوب أو الأسباب التي تدعو الى إلغاء الحق أو الى نزعه.
وفي جميع الأحوال يكون للفريق المتضرر الحق بإقامة دعوى شخصية بالعطل والضرر على مسبب الضرر.”
والمادة /14/ من القرار عينه: “يعتبر القيد مخالفاً للأصول
إذا جرى بدون حق. وكل من يتضرر من القيد يمكنه الادعاء مباشرة على الغير السيئ النية، بعدم قانونية ذلك القيد.”
وبالنسبة لعقارات الدولة تأتي المادة /18/ من القرار عينه لتوضح ما يلي:
“إن حقوق الدولة والبلديات على الأملاك العامة التي ليست
مقيدة في السجل العقاري ولكنها مذكورة بهذه الصفة في
خرائط المساحة الموضوعة وفقا لأحكام المادة 9 من القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 لا يمكن
الطعن بها ولا إقامة أية دعوى بشأنها بعد انقضاء سنتين
من تاريخ إيداع خرائط المساحة في أمانة السجل العقاري.”
ولماذا لا تستثمرها الدولة عبر صندوق سيادي لتخرج من ازمتها المالية الخانقة؟
ولماذا لا يفتح هذا الملف كملف وطني على مصراعيه لمحاسبة سارقي املاك
الدولة والافادة عن اصول وموجودات الدولة؟
يقول مرقص: “نحن في
” JUSTICIA ” شاركنا بصفة مستقلة وتطوعية في جهود حكومية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحديدا الودائع المصرفية، من خلال استثمار موجودات الدولة اللبنانية بشفافية
وتحت رقابة وتدقيق دولي كالمرافئ والمطار والإتصالات ومؤسسات
المياه والمعارض والمدن الرياضية والكازينو والميدل إيست ومؤسسة
كهرباء لبنان والمواقع الاثرية والسياحية وتلفزيون لبنان وإذاعة لبنان
والريجي بالإضافة إلى أملاك الدولة (الاصول العينية والعقارية التي
تعود ملكيتها للدولة). لكن الاشكالية تبقى في انعدام الثقة بالسلطة الحالية.
وهل يمكن الاستفادة من هذه الاملاك للخروج من أزمتنا الاقتصادية
دون اللجوء الى مساعدات خارجية؟ يوضح مرقص: “يمكن إستثمار
هذه المؤسسات المنتجة المذكورة أعلاه، ضمن آلية عمل واضحة تقوم
على تأسيس شركة وطنية مساهمة لبنانية ش.م.ل تصدر سندات دين قابلة
للإسترداد للمستثمرين من أصحاب الإيداعات بعائدات معيّنة للمودعين، مع
حق إسترداد الدولة لتلك السندات. وتعطى لحاملي هذه السندات بعض الإمتيازات بهدف تحفيزهم.
هذه الامتيازات يمكن أن تتمثل باعطاء حاملي هذه السندات
حق الأفضلية في الإكتتاب في المشاريع التي تلجأ الدولة إلى
تسييلها لاحقاً على أن يكون الإكتتاب بنسبة مئوية موحدة للجميع
ومبنية على دراسة اقتصادية دقيقة. كما قد يكون الامتياز بوضع هيكلية
زمنية تمتت لسنوات محددة لدفع ثمن السندات من قبل الدولة بنسب معينة.
هذا بالإضافة إلى امكانية إدراج هذه السندات في البورصة.
بذلك، فإن أملاك الدولة المباشرة وغير المباشرة بما فيها الأراضي التي
تبلغ حوالي /852/ مليون متر مربع وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات
تحصر في إطار قانوني معيّن وتسلم إدارة وكل قطاع منها لشركات
متخصصة وفق آلية معيّنة، وتكون هي الضمانة القانونية التي ستحفّز المودعين وغيرهم لشراء السندات الصادرة عن الشركة”.