اخبار محلية

نظريّة “ساقطة” بشأن صلاحيات الوزير خلال الشغور الرئاسي!

نظريّة “ساقطة” بشأن صلاحيات الوزير خلال الشغور الرئاسي!

تقترب لحظة خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا،

في وقت تتعقد فيه مسألة تشكيل الحكومة، ممّا يُنذر بمعارك دستورية قادمة،

عنوانها “صلاحيات حكومة تصريف الأعمال خلال الشغور الرئاسي”.

الرئيس عون أشار الى أنه لن يوقّع مرسوم استقالة الحكومة،

على الرغم مّما تم إثارته اليوم بشأن توقيعه للمرسوم بانتظار نشره، فماذا يقول الدستور بهذا الخصوص؟

الرئيس ميشال عون

الخبير الدستوري سعيد مالك أكد أنه “عملًا بأحكام الفقرة 5 من المادة 53 من الدستور، من حق الرئيس توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، وهو توقيع آحادي من الرئيس حصرًا، ولكن اليوم اذا وقعه أم لم يوقعه فالأمر سيّان، سيما أنه بحال وقعه لا يكون له مفعول انشائي انما مفعول اعلامي وهذا لا يغير بواقع أن حكومة تصريف الأعمال ستبقى تصرّف الأعمال بالمعنى الضيق حتى صدور مرسوم تشكيل حكومة جديدة”.

ولفت مالك، في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، الى أن “الحكومة الحالية بإمكانها أن تجتمع وليس هناك بالدستور ما يمنع حصول ذلك، ورئيس الحكومة ملزم بدعوتها للاجتماع حتى لو كانت تصريف أعمال في حال كانت هناك أسباب تفرض الاجتماع”.

وقال، “ممكن لها أن تتخذ قرارات، ليس بالشكل العادي ولكن كلما اقتضى الظرف ذلك”.

وأشار الى أن “نظرية إتخاذ القرارات بإجماع أعضاء الحكومة في حالة الشغور الرئاسي هي نظرية ساقطة دستوريّا”، مضيفًا، “لا يمكن اليوم السماح لأي وزير أن يلعب دورًا أكبر من مَن أوكله صلاحيته، أي رئيس الجمهورية، ولا يمكن له أن يتعدى على صلاحيات رئيس الحكومة”.

وتابع، “مجلس الوزراء يمارس عمله ضمن الآلية المنصوص عنها له المفصلة بالفقرة 5 بالمادة 65، فالقرارات تؤخذ بالتوافق أولَا، وفي حال عدم التوافق فبالغالبية العادية (نصف +1) باستثناء القضايا المهمة المنصوص عليها بأنها تحتاج لغالبية الثلثين”.

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى