قرارٌ لـ “المركزي” بخفض الفوائد على شهادات الإيداع… هل يُمهّد لقرار آخر؟
قرارٌ لـ “المركزي” بخفض الفوائد على شهادات الإيداع… هل يُمهّد لقرار آخر؟
أصدر مصرف لبنان قراراً حمل الرقم 13495 قرّر بموجبه خفض الفوائد على الودائع بالدولار الأميركي
المودعة لدى مصرف لبنان من المصارف العاملة
في لبنان بنسبة 50% ويستمر المصرف
استثنائياً بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية.
مصرف
كما خفّض فوائد شهادات الإيداع بالدولار الأميركي المصدرة لدى المصرف
التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50 % ويستمر مصرف لبنان
استثنائياً بدفع نصفها بالدولار الأميركي والباقي بالليرة اللبنانية.
ولفت الباحث الإقتصادي محمود جباعي في اتصال مع “ليبانون ديبايت”
أنّ المصرف المركزي كان يدفع للمصارف على شهادات الايداع هذه 7% فوائد نصفها بالدولار
ونصفها بالليرة اللبنانية، لكنه اليوم خفض هذه الفوائد الى النصف أي 3,5%
سيدفع أيضاً نصفها بالدولار ونصفها بالليرة اللبنانية،
مؤكداً أنّ هذا القرار سيؤثر على القدرة التشغيلية للمصارف.
لكنه لفت الى أن هذا القرار قد يكون تمهيداً لقرار رفع سعر صرف الدولار المصرفي
من 8 آلاف الى 15 الفاً وبذلك يمكنه التعويض على المصارف عن خفض فوائد شهادات الايداع.
مصرف
تعديل القرار الاساسي رقم ٥٢٥٨ تاریخ ۱۹۹۳/۹/۱۷
والقرار الأساسي رقم ٧٥٣٤ تاریخ ۲۰۰۰/۳/۲
ان حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد ۷۰ و ٧٦ و ١٧٤ منه، وبناء على القرار الأساسي رقم ٥٢٥٨ تاریخ ١٩٩۳/۹/۱۷ وتعديلاته المتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان، وبناء على قرار المجلس المركزي المصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۸،
وبناة على القرار الأساسي رقم ٧٥٣٤ تاریخ ۲۰۰۰/۳/۲ وتعديلاته المتعلق باصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،
يقرر ما يقي : المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة مكرر من القرار الاساسي رقم ٥٢٥٨ تاریخ ۱۹۹۳/۹/۱۷
ويستبدل بالنص التالي: ه المادة الرابعة مكرر: تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي المودعة لدى مصرف لبنان من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استثنائيا، يدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية. »
المادة الثانية: يلغى نص المادة السادسة مكرر من القرار الأساسي رقم ٧٥٣٤ تاریخ ۲۰۰۰/۳/۲
ويستبدل بالنص التالي: المادة السلاسة مكررة تخفض فوائد شهادات الإيداع بالدولار الاميركي المصدرة من مصرف لبنان التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استثنائيا، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة
اللبنانية»
المادة الثالثة يعمل بإحكام هذا القرار لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ صدوره.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
لمشاهدة المزيد اضغط هنا