اخبار محلية

قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

“أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قرارا حمل الرقم 1818/ود يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:

المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من 22/12/2022 الساعة صفر وحتى اشعار آخر.

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية (النموذج الأخضر)

ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية (النموذج الأزرق الفاتح)

ج – تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج الأحمر)

د – تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.

لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا

“أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قرارا حمل الرقم 1818/ود يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:

المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة،

اعتبارا من 22/12/2022 الساعة صفر وحتى اشعار آخر.

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية (النموذج الأخضر)

ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية (النموذج الأزرق الفاتح)

ج – تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج الأحمر)

د – تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين

والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة

الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه

بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.

“أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قرارا حمل

الرقم 1818/ود يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:

المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة،

اعتبارا من 22/12/2022 الساعة صفر وحتى اشعار آخر.

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية (النموذج الأخضر)

ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية (النموذج الأزرق الفاتح)

ج – تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج الأحمر)

د – تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين

والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.

قرار قرار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com