دستورية انتخاب قائد الجيش ليست من صلاحية بري
دستورية انتخاب قائد الجيش ليست من صلاحية بري
يكتسب ترشيح رئيس مجلس النواب نبيه بري، والأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، رئيس تيار “المردة”
سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، دلالات مهمة لجهة التوقيت أولاً، والمضمون ثانياً. فمن البديهي أن هذا الترشيح قد
قطع الطريق على أية معادلة حوار أو توافق على مرشّح ثالث من خارج كلٍ من فرنجية، ومرشّح قوى المعارضة النائب
ميشال معوض، وذلك، من حيث المضمون، بينما من حيث التوقيت، فإن الخطوة تزامنت مع لحظة تفاوض ديبلوماسي
مع المرجعيات اللبنانية حول مرشّح توافقي، قد يكون قائد الجيش العماد جوزيف عون أو مرشّح من خارج لائحة
الشخصيات المطروحة تحت الأضواء حالياً.
قائد الجيش
وإذا كان الرئيس بري، قد “اجتهد” بذاته، عندما أعلن أن انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً دستورياً، وأن انتخابه هو غير
دستوري، فإن تقاطع وتأمين تصويت 86 نائباً على دعم انتخابه، ممكن أن يجعل منه مرشّحاً توافقياً، ولو لم يتمّ تعديل الدستور!
ووفق الخبير الدستوري والمحامي سعيد مالك، فإن “من يحسم دستورية انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية من
عدمه، هو المجلس الدستوري، كون القانون رقم 250 /93 إنشاء المجلس الدستوري، قد نصّ صراحةً في المادة 23 على
إيلاء المجلس الدستوري صلاحية النظر بدستورية انتخاب رئيس الجمهورية من عدمها”.
وأكد الخبير الدستوري مالك لـ”ليبانون ديبايت”، أن “المجلس النيابي لا يحقّ له على الإطلاق البتّ بدستورية هذا
الإنتخاب، وذلك في حال قرّر النواب انتخاب قائد الجيش رئيساً، إنما المجلس الدستوري حصراً، كما سبق وذكرنا عملاً
بأحكام المادة 23 من قانون إنشاء هذا المجلس”.
ولكن، هل حسم الرئيس بري خيار انتخاب قائد الجيش بالحديث عن وجوب تعديل الدستور واعتبار انتخابه غير دستوري؟
عن هذا السؤال، يجيب الخبير الدستوري مالك، أنه “من الثابت أن انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية يستوجب تعديلاً
دستورياً، وتحديداً الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، ولكن أيضاً ثابت اليوم أن ترشّح قائد الجيش وانتخابه في
مجلس النواب لا يحوله أي عقبة، إنما في حال تمّ انتخابه ضمن إطار الأصول المفروضة، عندها يحق لـ 43 نائباً أن
يتقدموا بمراجعة طعن بالإنتخاب، عملاً بنص المادة 23 كما سبق الذكر، وعندها يبت المجلس الدستوري بصحة أو عدم صحة أو بطلان هذا الإنتخاب”.
وبالتالي، يكشف مالك أن “لا شيء يمنع اليوم أن يصوِّت النواب لمصلحة قائد الجيش وأن تُعلن النتيجة على أساس هذا الإقتراع”.
وعن الطعن بهذا الإنتخاب، يؤكد مالك، أن “الطعن يبقى ممكناً خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ إعلان النتائج، وبأكثرية
ثلث عدد أعضاء مجلس النواب، على أن يبتّ المجلس الدستوري بهذا الطعن في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الطعن”.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا