اخبار محلية

معضلة تظهير قرار التمديد في الجريدة الرسمية…كيف يتم بدون توقيع الرئيس؟!

معضلة تظهير قرار التمديد في الجريدة الرسمية…كيف يتم بدون توقيع الرئيس؟!

صدّق مجلس النواب في جلسته اليوم التمديد للمجالس البلدية والإختيارية بعد أن أمّن التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي النصاب وسط معارضة من قوى المعارضة والتغيير الذين قاطعوا الجلسة وهددوا بالطعن بقرار المجلس.

وفي هذا الإطار نائب التغيير المحامي ملحم خلف الذي أعدّ دراسة قانونية بهذا الصدد، يقول لـ”ليبانون ديبايت”: نؤكد من خلال الدراسة على موقفنا الدستوري لا سيما المواد 74 و 75 و49 من الدستور فعند الخلو في سدة الرئاسة ما يجب أن يحصل هو إنتخاب رئيس للدولة بدورات متتالية حتى الإنتهاء، هذا سبب وجودنا اليوم بمجلس النواب منذ 90 يوما، وهذا ما يقوله الجميع بأنه يجب أن نكون في قاعة المجلس توصلنا لإنتخاب رئيس إنقاذي.

ويشدّد في النقطة الثانية من الدراسة على أن المادة 75 التي تلي المادتين 74 و73 تنص بوضوح بأن المجلس النيابي وفي ظل شغور سدة الرئاسة هو هيئة إنتخابية لا إشتراعية وبالتالي يمنع على المجلس أن يقوم بأي عمل تشريعي قبل إنتخاب رئيس جمهورية هذا نص دستوري خاص وصريح، أما “تشريع ضرورة وغير ضرورة ” أمور غير مفهومة، فليس هناك من أولوية تعلو على أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية، هذا موجب دستوري متوجب على كل النواب ويحصر مهمتهم بالإستحقاق لحين اتمامه..

وإذ يستند إلى مشرعين كبار أمثال كميل بجاني وادمون رباط وغيرهم إستقروا أنه عندما تكون المادة 75 لا يمكن للمجلس أن يشرع، وهذا عرف دستوري في فرنسا وهو ما تكرس في لبنان بأحكام المادة 75، إضافة الى ذلك لنرى المادة 57 من الدستور على ماذا تنص؟ فهي تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق بطلب مراجعة القانون ، فكيف نشرع بغياب الرئيس؟ هذه أليست حلقة أساسية بألية التشريع؟.

هل ستتجهون كنواب تغيير للطعن؟ يجيب :”اليوم نحن ندرس كافة الامكانيات”.

ولكن كيف يمكن نشر القانون في الجريدة الرسمية بدون توقيع رئيس الجمهورية؟ يجزم أن القانون سيصدر غداً في الجريدة الرسمية لذلك سينتظرون كمعارضة ونواب تغيير ليروا كيف سيتصرف من صدق على القرار مع هذا الأمر لا سيّما أنه يحتاج إلى شهر لإصداره في الجريدة الرسيمة اذا لم يكن موقعاً من رئيس الجمهورية.

ويشدّد على أنه نفقد حلقة أساسية بآلية التشريع لأن هناك رئيس للجمهورية اذا لم يقتنع بالقرار، يطلب إعادة عرضه على المجلس، وعندما يعرض على المجلس يحتاج إلى الأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء يعني 65 نائباً، وهنا تكمن المشكلة فهم اليوم يتّخذون القرار بأغلبية لا تتعدى الـ36 نائباً، بمعنى أنهم يخالفون ما تنصّ عليه القوانين حول الاغلبية النيابية للتشريع.

أما بما يخص موضوع الطعن فإنه لا يمكن القول “فرض واجب” بل نحن سيقومون بدراسات وعلى ضوئها سيتصرفون على حد تعبيره.

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى