اخبار محلية

فضيحة السفير: لا يمكن لفرنسا ملاحقته إلاّ في هذه الحالة!

فضيحة السفير: لا يمكن لفرنسا ملاحقته إلاّ في هذه الحالة!

هزّت الرأي العام اللبناني والمغترب في الايام الماضية ما انتشر عن فضيحة تقديم سيدتين دعوى بحقّ سفير لبنان في باريس رامي عدوان تتهمانه بالإغتصاب وممارسة العنف معهما، وقد فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً بالموضوع، وتقدمت وزارة الخارجية من الخارجية اللبنانية برفع الحصانة عن السفير من أجل التحقيق معه.

لكن السفير وبحكم حصانته، محميّ من الملاحقة القضائية في فرنسا إلاّ إذا رفعت حكومته الحصانة عنه، أو قررت محاكمته في بيروت.ولعدوان الذي عين من خارج الملاك الدبلوماسي في 2017، رواية مختلفة حول الإتهامات ضده، ولكن لم يمنع ذلك الفضيحة من الإنتشار في لبنان كما في باريس ودول الإغتراب. فما هو وضع السفير عدوان القانوني في فرنسا اليوم وفي أي حال من الممكن رفع الحصانة عنه؟ عن هذا السؤال يجيب عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص، مؤكداً بأنه لا يمكن لفرنسا اتخاذ أية تدابير قضائية بحق عدوان، إن لم يوافق لبنان على رفع الحصانة، ولكنها تستطيع ملاحقته في حالات محددة نصت عليها إتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية.

ويكشف الدكتور مرقص في حديث لـ”ليبانون ديبايت” عن المادة 9 في اتفاقية فينا، التي تنص على أنه “للدولة المُعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلّغ الدولة المعتمدة أن رئيس بعثتها أو أي عضو من أعضائها الدبلوماسيين أصبح شخصا غير مقبول أو أن أي عضو من أعضاء بعثتها غير الدبلوماسيين أصبح غير مرغوب فيه ، وعندها، على الدولة المعتمدة أن تستدعى الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقا للظروف، ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها”.

وأمّا في حال رفض لبنان تنفيذ هذه الإلتزامات أو لم ينفذها في فترة معقولة، يؤكد مرقص أن باريس يمكنها أن ترفض الإعتراف بالسفير بوصفه عضواً في البعثة، علماً أنه يعود فقط للدولة المعتمدة سحب الحصانة الدبلوماسية لسفيرها على ما جاء في المادة ٣٢ من الاتفاقية، مادة (32): 1-للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية المقررة للمبعوثيين الدبلوماسيين وللأشخاص المستفيدين من هذه الحصانة وفقاً لنص المادة (37).
2. يجب دائما أن يكون التنازل صريحاً”.

ورداً على سؤال عن حالات الإستثناء بهذا المبدأ، يشير مرقص إلى أنها حالة وحيدة، وذلك في الأحوال المنصوص عنها في البند الأول من المادة ٣١ من الاتفاقية، حيث لا يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من القضاء الجنائي والمدني في الدولة المعتمد لديها، إلاّ إذا تعلق الأمر:

– بدعوى عينية متصلة بعقار خاص موجود في إقليم الدولة المعتمد لديها، ما لم يكن المبعوث حائزا للعقار لحساب حكومته ولأغراض البعثة.
– بدعوى متصلة بتركة يكون للمبعوث فيها مركز بصفة منفذٍ للوصية أو مديرٍ للتركة أو وارثاً أو موصىً إليه ، وذلك بصفته الشخصية وليس باسم الدولة المعتمدة.
– بدعوى متصلة بمهنة حرة زاولها المبعوث أو بنشاط تجاري قام به في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق مهامه الرسمية أيا كانت هذه المهنة أو هذا النشاط”.

ووفق مرقص، فإن “حصانة السفير، تشمل فقط، أي جريمة يرتكبها سواء تعلقت بعمله الدبلوماسي أو بحياته الخاصة، سواء ضبط فيها بحالة الجرم المشهود أو غير المشهود، وبحسب القانون الدولي، يُمنع التعرض لشخص المبعوث ومنزله ومقر البعثة، بحيث لا يجوز أن يتعرض لأي صورة من صور التوقيف أو القبض أو المحاكمة أو حتى إلزامه بالشهادة أمام القضاء المحلي”.

وعلى مستوى الإجراءات أمام فرنسا في الوقت الحالي، يلفت مرقص إلى أنه يجب أن “تُقدم طلباً لرفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير إلى وزارة الخارجية اللبنانية، التي تدرسه وتتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في لبنان”.

ليبانون ديبايت

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى