اخبار محلية

خطوة متوقعة… هل يخيب أمل “التيار”

خطوة متوقعة… هل يخيب أمل “التيار”

وعد التيار الوطني الحر ووفى وتقدّم أمس الإثنين بالطعن أمام المجلس الدستوري بقانون تأجيل تسريح قادة الأجهزة الأمنية من رتبة عماد ولواء، لمدة سنة، بعد بلوغهم السن القانونية.

المراجعة التي حملت تواقيع 10 من نواب التيار على رأسهم جبران باسيل معلّلة بعدّة أسباب توجِب إبطال القانون وتعليق مفاعيله فوراً عبر وقف تنفيذه.

واستندت مراجعة الطعن التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي على النقاطا الآتية:

أولاً: عدم جواز التشريع في غياب رئيس الجهورية إلاّ للضرورة، خصوصاً أنّ لرئيس الدولة الحق برد القوانين والطعن بها.

ثانياً: تحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة وبالتالي امتناعه عن القيام بأي عمل قبل إنتخاب رئيس جديد للبلاد بموجب المادتين 74 و75.

ثالثاً: اعتبار أنّ ربط التمديد للقادة بتاريخ بلوغهم السن القانونية هو ليس حالة ضرورية، والمفارقة أن الحالة الطارئة للتمديد لقائد الجيش لم تبدأ بعد، بينما تبدأ في قيادة الأمن العام بعد 6 أشهر وتبدأ في قيادة الأمن الداخلي بعد سنة.

رابعاً: حصر التمديد بـ 3 ضباط دون سواهم ضرب لقاعدة المساواة الدستورية, إذ أنّ القانون المطعون حصر الإستفادة برؤساء الأجهزة الأمنية وهذا يشكّل بذاته استثناءً على قاعدة المساواة بين الضباط، ومن ثمّ أتى حصر الإستفادة بالعسكريين من بين رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية دون المدنيين ليشكّل استثناءً على الإستثناء على الاستثناء وهو أمر ممجوج في علم التشريع.

خامساً: التمديد هو انتهاك فاضح لقاعدة فصل السلطات واختصاصات السلطة الإجرائية والوزير المختص، وذلك من خلال الإعتداء على صلاحية وزيري الدفاع والداخلية، حسب “التيار”.

سادساً: التشريع لا يكون إلاّ في حضور حكومة قائمة حائزة على ثقة البرلمان.

ولم يغفل التيار في مراجعة الطن بالتذكير بعدد من الحلول التي يمكن اتباعها لتفادي التمديد الذي حصل، وأبرزها:

أولاً: تطبيق قانون الدفاع الوطني وتحديداً المادة 39 منه التي تنص على أنّ “لكل ضابط حق الإمرة على مَن دونه رتبةً” كما فعل وزير الداخلية بسام المولوي مع إحالة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم على التقاعد حيث كلّف الضابط الأعلى رتبة بالقيادة وهو اللواء الياس البيسري.

ثانياً: اللجوء إلى قانون النظام العام للموظفين اي المرسوم الاشتراعي رقم 1959/112 وتحديداً إلى الفصل المتعلق بالوكالة الذي ينطبق تماماً على الحالة المبحوثة، حيث تشكل المادتان 44 و45 منه حلاً لمعالجة الشغور من دون ان تكون حكومة تصريف الاعمال ألقت أعباء جديدة والتزامات على الحكومة المقبلة وتجاوزت مفهوم تصريف الأعمال.
ولكن الامر لم ينتهً مع تقيم الطعن مفما مصيره وما هي الخطوات المرتقبة من المجلس الدستوري؟

يفنّد مرجع دستوري في هذا الاطار, لـ “ليبانون ديبايت” الخطوات المرتقبة فمن الناحية الاجرائية، أي طعن يقدم يلتئم على إثره المجلس الدستوري لاتخاذ قرار بوقف نفاذ القانون من عدمه وبعده يصار الى تكليف مقرر لديه مهلة 10 أيام من أجل أن يقدم تقريره”.

وفيما يخصّ طعن التيار، فقد إلتأم المجلس الدستوري كهيئة عامة وحسب المرجع، “تم تعيين أحد المقررين الذي لديه 10 أيام ليقدم تقريره. فيما يبلغ رئيس المجلس خلال 5 أيام التقرير للأعضاء فيجتمع الأعضاء ويُفترض خلال 15 يوما من اجتماعهم أن يتخذوا القرار وبالتالي فإن البتّ بمصير الطعن مهلته القصوى ما يقارب الشهر، على ان القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري هو نهائي مبرم”!

هناك مهلة لا تقل عن شهر للبت بالطعن فهل ينهي القرار المرتقب حظوظ قائد الجيش بالاستمرار في منصبه أو يخيب المجلس الدستوري آمال التيار؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى