“ملف حسّاس”… ونائب يُحذّر من التداعيات: لسنا دولة ديكتاتورية
“ملف حسّاس”… ونائب يُحذّر من التداعيات: لسنا دولة ديكتاتورية
تقدّم النائب بلال عبدالله باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تعديل المادة 108 في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويستند هذا الاقتراح إلى الأسباب الموجبة التالية:
“لما كانت القاعدة الأسمى في القضاء والعدالة تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، ولما كانت سجون لبنان تحتوي على موقوفين مضى فترات طويلة على توقيفهم دون محاكمات، وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد العدالة ورفع الظلم الذي ترفضه جميع الشرائع سواء السماوية أم الوضعية. ولما كانت المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حددت سقفًا زمنيًا لمدة التوقيف سواء في الجنح أم في الجنايات، إلا أنها استثنت بعض الجنايات من المدة القصوى هذه دون أن تحدد لها مدة زمنية أخرى. وبالتأكيد لم تكن نية المشرع ترك المتهم بارتكاب إحدى هذه الجرائم يقبع في السجن لسنوات غير محددة، حيث لا يمكن لأحد أن يتوقع هذا التسويف في المحاكم. ولما كان من الظلم ترك المتهم بأي جريمة قابعًا في السجن دون جلسات تحقيق وتوجيه التهم إليه عندما تتشكل قناعة قضاة التحقيق بهذه التهم، كما هو من الظلم تركه بعد اتهامه لسنوات نتيجة بطء عمل المحاكم صاحبة الكلمة الفصل في الإدانة أم التبرئة، لكل ذلك ولأسباب أخرى، أتينا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الذي ينص على تحديد مدة زمنية قصوى لهذه الجرائم مع التمييز بين من وجه إليه القرار الاتهامي وبين من لم يتم توجيه هذا القرار له”.
وفي هذا الإطار، يؤكّد النائب عبدالله في اتصال مع “ليبانون ديبايت”، أن “المادة 108 في القانون الذي تقدّم به تترك المهل القانونية للمحاكمة مفتوحة، مما يعني بإمكانهم عدم محاكمة الموقوف ويبقى متهمًا لمدة غير محددة، فلا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين، يمكن تمديدها بقرار معلل، مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى، أما من كان محكومًا سابقًا بعقوبة مدتها سنة على الأقل فيمكن تمديد مدة التوقيف حتى ستة أشهر كحد أقصى”.
ويقول: “أيضًا لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل، أما من كان محكومًا بجرائم القتل أو المخدرات أو الاعتداء على أمن الدولة أو جناية من جنايات ذات الخطر الشامل أو بجريمة إرهاب أو حالة الموقوف المحكوم عليه سابقًا بعقوبة جنائية، يمكن تمديد المهلة إلى خمس سنوات كحد أقصى إذا لم يصدر المرجع الاتهامي الصالح قراره الاتهامي، وفي حال صدور القرار الاتهامي بحقه من قبل المرجع الاتهامي الصالح فلا يمكن توقيفه لمدة تتجاوز السبع سنوات”.
ويضيف: “نحن أردنا في هذا الاقتراح أن نحث القضاء على ضرورة الإسراع في إنجاز المحاكمات وتطبيق العدالة بشكل فعّال، لأن بقاء المتهمين في السجون لفترات طويلة دون محاكمة يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، من غير المقبول أن يستمر الأشخاص في قضاء سنوات عدة، داخل السجن دون أن يتم البت في قضيتهم أو تقديمهم للمحاكمة”.
ويرى عبدالله، أن “اليوم أصبح هناك إهتمام في ملف السجون بعدما رأينا المشاهد المحزنة والمؤلمة في سجون سوريا وخاصة سجن صدنايا، مع العلم كان يجب الاهتمام في هذا الملف من قبل، فهناك معايير قانونية إنسانية نحن ملتزمون بها ولا يمكن أن نتخطاها، لأننا في بلد ديمقراطي ولسنا نظامًا ديكتاتوريًا نضع الناس في السجون دون محاكمة”.