خلف لـ نقيب المحامين في بيروت: الرُّجوع الى الحقّ فضيلة!
خلف لـ نقيب المحامين في بيروت: الرُّجوع الى الحقّ فضيلة!
توجّه نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف، بكتاب إلى نقيب المحامين في بيروت وأعضاء مجلس نقابة المحامين، إعتراضًا على البند الأول من الفقرة ١ من المادة ٤١ المعدّل من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين (فيما بعد “النظام”).
وجاء في كتاب خلف، “بعد التحيّة، كي لا يُفسَّر سكوتنا بأنه موافقة ضمنية على إنتهاك حقوق المحامين الدستورية وحرياتهم الفردية الأساسية، جئنا بكتابنا الحاضر نُسجِّل، بكل إحترام، إعتراضنا الصريح على القيود التي وضعها البند الأول من الفقرة ١ من المادة ٤١ من النظام كما تم تعديله من قبلكم بالإجماع بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣ (ونشره بتوزيعه ورقياً في ٢٠٢٣/٣/٣٠)، والذي أصبح ينصّ على ما يلي:
“على المحامي أن يستحصل من نقيب المحامين، بأية وسيلة متاحة، على إذن مسبق للإشتراك في ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني عام تنظمها إحدى وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الإجتماعي أو المواقع الإكترونية أو المجموعات، على أن يحدد في طلبه زمانه وموضوعها وإسم الوسيلة”.
وأضاف، “ما كان “مُستحسناً”، أصبح “موجباً” في ٢٠٢٣… نكتفي بالقول أن هذا النص يخالف أحكام المادة ١٣ من الدستور وأحكام المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨) التي أعطاها المجلس الدستوري قوة دستورية، واللتين تكرّسان حريّة التعبير قولاً وكتابةً، وغيرها من النصوص والإجتهادات الوطنية والدولية”.
وتابع، “إذا كان مجلس النقابة يتمتع بسلطة تعديل النظام (الفقرة ٢ من المادة ٥٩ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ٧٠/٨) فإن لهذه السلطة، كما لكلّ سلطة، حدود رسمها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين المرعية الإجراء، ويجب التقيُّد بها عملاً بمبدأ تسلسل القواعد (المادة ٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية)”.
وأكمل، “الى ذلك، فإن هذه القيود تخالف أحكام المادة ٧ من الدستور، كونها تخلق تمييزاً بين المواطن–المحامي وسائر المواطنين، فارضة على الأول (ومهنته رسالة) شرط (غير دستوري) لممارسة حقه (الدستوري) بالتعبير عن رأيه بكل حرية وضمن حدود قسمه: الإستحصال على “إذن مسبق”.
وقال خلف: “نَتَحفّظ تجاه تعديلات أخرى تنال من خصوصيات المحامين، خاصة ودون الحصر لجهة مراقبة الشبكات والمجموعات الخاصة أو المغلقة، وهذا يخالف أبسط قواعد خصوصية المعلومات والحياة الشخصية”.
وأكّد في أيّ حال، إنّ “التوصيف القانوني لنتيجة هذا التعديل هو لا شكّ إنعدام الوجود أو البطلان المطلق”.
وختم خلف: “لذلك، إنّنا ندعوكم، بكّل إيجابية ومودّة، لدعوة مجلس نقابة المحامين للإنعقاد مجدداً بحضور نقباء المحامين السابقين، لإعادة النظر بهذا التعديل بالإضافة الى سائر تعديلات النظام تاريخ ٢٠٢٣/٣/٣، توصّلاً لإيجاد الصيغة الفُضلى التي تُحرِّر المحامي من أيّ قيود تَحدُّ من رسالته، ولا تُلزِمه إلاّ بالتقيُّد بقسمه. “فالرُّجوع الى الحقّ فضيلة”.
ليبانون ديبايت
لمشاهدة المزيد اضغط هنا