جريمة احتكار السلع… كيف يعاقب عليها القانون؟
المصدر: الشرق الاوسط
لفت عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله , الى أن “المشكلة تكمن بضعف ووهن الدولة التي لم تواجه التهريب الذي يحصل على معابر شرعية، مستبعداً أن تكون أي قوة سياسية كبيرة تغطي عمليات التهريب الناشطة”.
وفي حديث لـ “الشرق الأوسط” قال: “للأسف نحن ندفع ثمن قانون قيصر والعقوبات على سوريا”. مشدداً, على أن “المشكلة ليست بنقص القوانين إنما بتطبيقها”، لافتاً, إلى أن “أي حل يبدأ بوضع حد للمهربين والمافيات الناشطة بين لبنان وسوريا فهي تشكل حلقة متكاملة وما دامت لا توجد على ما يبدو إرادة سياسية وطنية لمعالجة هذا الملف، فسنبقى ندور في حلقة مفرغة”.
بدوره فارس أبي خليل، رئيس وحدة البحوث في مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية, قال: “جريمة احتكار السلع والمواد يعاقب عليها القانون بغرامة من مليون إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية (لا يتجاوز 500 دولار على سعر صرف السوق حالياً)، وبالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين على أن يترافق ذلك مع حجز البضاعة المحتكرة أينما وجدت ومصادرتها كلياً أو جزئياً حسب الحالة، وعند التكرار تضاعف العقوبة.
ويعتبر أبي خليل في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن “هذه العقوبة خفيفة نسبة لتأثير هذه الجريمة على الأمن الاجتماعي والصحي والغذائي في البلاد”.
واستكمل, “أما بالنسبة لاحتكار الدواء فلا تطبق هذه العقوبات في ظل وجود نص خاص يرعاها وهو قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي ينص في المادة 86 منه على معاقبة احتكارها بالغرامة من 10 ملايين إلى 50 مليون ليرة وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة الأدوية لحساب وزارة الصحة العامة وعند التكرار تضاعف العقوبة”.