قرار لوزير المالية…ماذا جاء فيه
وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارا، مدد بموجبه لغاية 30/09/2024 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024،
ويأتي هذا القرار ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بالموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
وفي سياق التصريح العائد لضريبة الدخل على الرواتب والجور والكشوفات السنوية الإفرادية الإجمالية، أصدرت وزارة المالية بيانا فيه:
“يهم وزارة المالية أن تعلم جميع المكلفين الذين لم يتقدموا بعد بالتصريح السنوي لضريبة الرواتب والأجور عن عام 2023 وجوب المبادرة إلى الالتزام بموجباتهم الضريبية في مهلة أقصاها 30/08/2024 ضمنا تفاديا لتعرضهم للغرامات القانونية، مع الإشارة إلى أنه وفي حال وجود مشاكل تقنية تحول دون تحميل التصاريح الالكترونية على النظام الضريبي يمكن التواصل مع الإدارة الضريبية عبر البريد الالكتروني: eservicesqa@finance.gov.lb “
وجاء في حيثيات الإعلان:
” حيث أن وزارة المالية كانت قد وضعت قيد التطبيق على النظام الضريبي نموذج التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعوام 2022 وما بعد،
وحيث أن وزارة المالية كانت قد أنجزت إدخال طلبات تسجيل المستخدمين/الأجراء (النماذج ر3) عن عام 2023 وبالتالي تم إدراج الأرقام الضريبية الشخصية للمستخدمين ضمن الصفحة الضريبية الخاصة بأرباب عملهم، وأصبح بالإمكان تقديم التصاريح السنوية المتعلقة بالعام 2023،
وحيث أن مهلة التصريح السنوي عن العام 2023 مددت لغاية 30/08/2024 ضمناً بموجب القرار رقم 814/1 تاريخ 1/8/2024.”